قانون تنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعمالات والأقاليم

#

ظهير شريف رقم 1.15.84 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم

 

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 85 و 132 منه؛

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 967.15 بتاريخ 13 من رمضان 1436 (30 يونيو 2015) الذي صرح بمقتضاه:

 

أولا: بأن ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 52 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، من أنه "يعتبر عضو مجلس العمالة أو الإقليم من منظور هذا القانون التنظيمي في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه، بعد استنفاذ مساطر الطعن الحزبية والقضائية" غير مطابق للدستور؛

ثانيا: بأن باقي مواد القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم مطابقة للدستور، مع مراعاة الملاحظات التي أبداها المجلس الدستوري بشأن المادتين 7 (الفقرة الأولى) و 121؛

ثالثا: بأن الفقرة الأخيرة من المادة 52 المصرح بعدم مطابقتها للدستور يمكن فصلها عن باقي مقتضيات هذه المادة، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم بعد حذف الفقرة المذكورة،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015).

 

 

  وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة،

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

 

قانون تنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعمالات والأقاليم

قسم تمهيدي

أحكام عامة

المادة الأولى

طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي:

  • شروط تدبير العمالة أو الإقليم لشؤونها بكيفية ديمقراطية؛
  • شروط تنفيذ رئيس مجلس العمالة أو الإقليم لمداولات المجلس ومقرراته؛
  • شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات؛
  • الاختصاصات الذاتية لفائدة العمالة أو الإقليم والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة؛
  • النظام المالي للعمالة أو الإقليم ومصدر مواردها المالية؛
  • شروط وكيفيات تأسيس العمالات أو الأقاليم لمجموعات ترابية؛
  • أشكال وكيفيات تنمية التعاون بين العمالات أو الأقاليم والآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه؛
  • قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون العمالة أو الإقليم، وكذا مراقبة البرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.

المادة 2

العمالة أو الإقليم جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة.

المادة 3

يرتكز تدبير العمالة أو الإقليم لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل عمالة أو إقليم في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانون التنظيمي، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه.

ويرتكز تنظيم العمالة أو الإقليم على مبدأي التضامن والتعاون بين العمالات والأقاليم وبينها وبين الجماعات الترابية الأخرى من أجل بلوغ أهدافها، وخاصة إنجاز مشاريع مشتركة وفق الآليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

المادة 4

طبقا للفقرة الأولى من الفصل 140 من الدستور وبناء على مبدأ التفريع، تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات الذاتية المسندة إليها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص المتخذة لتطبيقه. وتمارس أيضا الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة، والمنقولة إليها من هذه الأخيرة وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الأحكام المذكورة.

وطبقا للفقرة الثانية من الفصل 141 من الدستور، يتعين عند نقل كل اختصاص من الدولة إلى العمالة أو الإقليم تحويل المواد اللازمة التي تمكنها من ممارسة الاختصاص المذكور.

المادة 5

تنقل الاختصاصات المتعلقة بالمجالات المشار إليها في المادة 89 من هذا القانون التنظيمي إلى العمالات والأقاليم وفقا لمقتضيات المادة 90 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 6

طبقا لمقتضيات البند التاسع من الفصل 146 من الدستور المتعلق بإحداث آليات لتكييف التنظيم الترابي لتعزيز التعاون بين الجماعات، يعهد لمجلس العمالة أو الإقليم ما يلي:

  • صلاحية ممارسة بعض الاختصاصات بالوكالة عن كل أو بعض الجماعات الموجودة بترابها إذا تبينت نجاعة ذلك، إما بمبادرة من الجماعات المعنية أو بطلب من الدولة التي تقدم تحفيزات لهذه الغاية، ويشترط في جميع الحالات موافقة مجالس الجماعات المعنية؛
  • تتم هذه الممارسة بالوكالة في إطار تعاقدي؛
  • القيام، في نطاق احترام الاختصاصات الموكولة إلى الجماعات الترابية الأخرى وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بكل عمل لتشجيع التعاون والتشاور والتكامل بين العمالة والإقليم والجماعات الموجودة بترابها في كل ما يرتبط بالإشراف المنتدب على المشروع، حسب شروط ومساطر تحدد بمرسوم.

المادة 7

يعتبر التصويت العلني قاعدة لانتخاب رئيس المجلس ونوابه وأجهزة المجلس.

يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس.

القسم الأول: شروط تدبير العمالة أو الإقليم لشؤونها

الباب الأول: تنظيم مجلس العمالة أو الإقليم

المادة 8

يدبر شؤون العمالة أو الإقليم مجلس ينتخب أعضاؤه وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011).

تتكون أجهزة المجلس من مكتب ولجان دائمة وكاتب للمجلس ونائبه.

يتألف مكتب المجلس من رئيس ونواب للرئيس.

المادة 9

يحدد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجالس العمالات أو الأقاليم وفقا لأحكام المادة 103 من القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر.

المادة 10

يجتمع المجلس لانتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.

يقصد في مدلول هذا القانون التنظيمي بالأعضاء المزاولين مهامهم، أعضاء المجلس الذين لا يوجدون في إحدى الحالات التالية:

  1. الوفاة؛
  2. الاستقالة الاختيارية؛
  3. الإقامة الحكمية؛
  4. العزل؛
  5. الإلغاء النهائي للانتخاب؛
  6. التوقيف طبقا لأحكام المادة 65 من هذا القانون التنظيمي؛
  7. الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية؛
  8. الإقالة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

المادة 11

يجرى انتخاب رئيس المجلس ونوابه في جلسة مخصصة لهذه الغاية خلال العشرة (10) يوما الموالية لانتخاب أعضاء المجلس.

المادة 12

يترشح لمنصب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم الأعضاء والعضوات المرتبون على رأس لوائح الترشيح التي فازت بمقاعد داخل المجلس. ويتعين على المترشحين استيفاء الشروط التالية:

1- أن يكون من بين اللوائح الحاصلة على المراتب الخمس الأولى بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها في مجلس العمالة أو الإقليم.

يمكن لرأس لائحة من لوائح المستقلين أن يتقدم للترشيح إذا ساوى أو فاق عدد المقاعد التي حصلت عليها لائحته عدد مقاعد اللائحة المرتبة خامسا بناء على الفقرة السابقة.

يقصد برأس اللائحة المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الأولى في لائحة الترشيح حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة.

2- أن يرفق طلب الترشيح بتزكية مسلمة من الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المترشح.

غير أن هذا الشرط لا ينطبق على المترشحين المستقلين.

إذا توفي هذا المترشح أو المترشحة، أو فقد الأهلية الانتخابية لأي سبب من الأسباب أو استقال أو إذا منعه مانع قانوني آخر، يؤهل بحكم القانون، للترشح لشغل منصب الرئيس، المترشح الذي يليه مباشرة من حيث الترتيب في اللائحة نفسها، أو المترشح الموالي عند الاقتضاء.

المادة 13

يتعين إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس بصفة شخصية لدى عامل العمالة أو الإقليم خلال الخمسة (5) أيام الموالية لانتخاب أعضاء المجلس.

يسلم عامل العمالة أو الإقليم وصلا عن كل إيداع للترشيح.

تنعقد الجلسة المشار إليها في المادة 11 أعلاه بدعوة من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه ويحدد في هذه الدعوة تاريخ ومكان انعقاد الجلسة وأسماء المترشحين لرئاسة المجلس. ويحضر العامل أو من ينوب عنه هذه الجلسة.

يرأس هذه الجلسة العضو الأكبر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين غير المترشحين. ويتولى العضو الأصغر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين غير المترشحين مهمة كتابة الجلسة وتحرير المحضر المتعلق بانتخاب الرئيس.

المادة 14

ينتخب رئيس المجلس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وإذا لم يحصل أي مترشح على هذه الأغلبية، يتم إجراء دور ثان في نفس الجلسة بين المترشحين المرتبين، بحسب عدد الأصوات المحصل عليها، في الرتبتين الأولى والثانية، ويتم الانتخاب في هذه الحالة، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.

إذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، يتم إجراء دور ثالث في نفس الجلسة ينتخب فيه الرئيس بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.

وفي حالة تعادل الأصوات خلال الدور الثالث لانتخاب رئيس المجلس، يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا. وفي حالة التعادل في السن، يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت إشراف رئيس الجلسة.

المادة 15

لا يجوز أن ينتخب رئيسا لمجلس العمالة أو الإقليم أو نوابا للرئيس ولا أن يزاولوا مهامهم بصفة مؤقتة المحاسبون العموميون الذين يرتبط نشاطهم مباشرة بالعمالة أو الإقليم المعني.

يمنع أن ينتخب نوابا للرئيس الأعضاء الذين هم مأجورون للرئيس.

المادة 16

تتنافى مهام رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو نائب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية أو مهام رئيس أو نائب رئيس مقاطعة. وفي حالة الجمع بين هذه المهام، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها.

تتم معاينة هذه الإقالة بموجب قرار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس العمالة أو الإقليم وصفة عضو في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

المادة 17

يحدد عدد نواب رؤساء مجالس العمالات أو الأقاليم كما يلي:

  • نائبان بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 11 أو 13؛
  • ثلاثة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها ما بين 15 و 23؛
  • أربعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 25 أو 27؛
  • خمسة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 29 أو 31.

المادة 18

تنعقد، مباشرة بعد جلسة انتخاب الرئيس وتحت رئاسته، جلسة مخصصة لانتخاب نواب الرئيس. يحضر هذه الجلسة عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه.

يتم انتخاب نواب الرئيس عن طريق الانتخاب باللائحة.

يقدم الرئيس لائحة النواب التي يقترحها.

يجوز لباقي أعضاء المجلس تقديم لوائح أخرى. وفي هذه الحالة، تقدم كل لائحة من هذه اللوائح من قبل العضو المرتب على رأسها.

تتضمن كل لائحة عددا من أسماء المترشحين يطابق عدد نواب الرئيس، مع بيان ترتيب هؤلاء النواب.

سعيا نحو بلوغ المناصفة المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور يتعين العمل على أن تتضمن كل لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث النواب.

لا يجوز لأي عضو في المجلس أن يترشح إلا في لائحة واحدة.

المادة 19

ينتخب الرئيس ونوابه لمدة انتداب المجلس، مع مراعاة مقتضيات المادة 71 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 20

ينتخب نواب الرئيس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وإذا لم تحصل أي لائحة على هذه الأغلبية، يتم إجراء دور ثان بين اللائحتين أو اللوائح الحاصلة على الرتبتين الأولى والثانية، ويتم التصويت عليهما أو عليها، حسب الحالة، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وإذا لم تحصل أي لائحة على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، يتم إجراء دور ثالث يتم الانتخاب فيه بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.

وفي حالة تعادل الأصوات خلال الدور الثالث الانتخاب نواب الرئيس، يتم ترجيح اللائحة التي قدمها الرئيس.

المادة 21

يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في إحدى الحالات التالية:

  1. الوفاة؛
  2. الاستقالة الاختيارية؛
  3. الإقامة الحكمية؛
  4. العزل بما فيه حالة التجريد المشار إليها في المادة 52 من هذا القانون التنظيمي؛
  5. الإلغاء النهائي للانتخاب؛
  6. الاعتقال لمدة تفوق ستة (6) أشهر؛
  7. الانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين؛
  8. الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.

المادة 22

إذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 والبند 8 من المادة 21 أعلاه اعتبر مقالا، ويحل المكتب بحكم القانون. ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

إذا انقطع الرئيس أو امتنع بدون مبرر عن مزاولة مهامه في الحالة المشار إليها في البند 7 من المادة 21 أعلاه، قام عامل العمالة أو الإقليم بإعذاره لاستئناف مهامه، داخل أجل سبعة أيام من أيام العمل بواسطة كتاب مع إشعار بالتسلم. ويبتدئ هذا الأجل من تاريخ توصل المعني بالأمر بالإعذار. إذا تخلف الرئيس أو رفض ذلك بعد انقضاء هذا الأجل، أحال عامل العمالة أو الإقليم الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية للبت في وجود حالة الانقطاع أو الامتناع، داخل أجل 48 ساعة من إحالة القضية إليه.

يتم البت المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف.

إذا أقر القضاء الاستعجالي وجود حالة الانقطاع أو الامتناع، يحل المكتب ويستدعى المجلس داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الحكم القضائي لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

المادة 23

إذا انقطع نائب أو عدة نواب عن مزاولة مهامهم لسبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 والبند 8 من المادة 21 أعلاه، يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة إلى المنصب الأعلى الذي أصبح شاغرا، ويقوم الرئيس في هذه الحالة بدعوة المجلس لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المناصب التي أصبحت شاغرة بالمكتب وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

إذا انقطع نائب أو عدة نواب بدون مبرر عن مزاولة مهامهم، في الحالة المشار إليها في البند 7 من المادة 21 أعلاه، وجب على رئيس المجلس توجيه إعذار إلى من يعنيهم الأمر لاستئناف مهامهم داخل أجل سبعة أيام بواسطة كتاب مع إشعار بالتسلم. إذا تخلف المعنيون بالأمر عن استئناف مهامهم أو رفضوا ذلك، انعقد المجلس في دورة استثنائية بدعوة من الرئيس لإقالة المعنيين بالأمر، ويوجه الرئيس في هذه الحالة الدعوة للمجلس لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المنصب أو المناصب الدنيا التي أصبحت شاغرة، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

المادة 24

ينتخب مجلس العمالة أو الإقليم، من بين أعضائه وخارج أعضاء المكتب، كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها، ويجرى التصويت على المترشحين لشغل منصب كاتب المجلس، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين خلال الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس.

في حالة تعادل الأصوات، يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا، وفي حالة التعادل في السن، يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت إشراف رئيس المجلس.

ينتخب مجلس العمالة أو الإقليم أيضا، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، وخلال الجلسة نفسها، نائبا لكاتب المجلس يكلف بمساعدته ويخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق.

المادة 25

يمكن إقالة كاتب المجلس أو نائبه أو هما معا من مهامهما، بمقرر يصوت عليه المجلس بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، باقتراح معلل من الرئيس.

ويقوم المجلس بانتخابات كاتب أو نائبه أو هما معا، حسب الحالة، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الإقالة.

المادة 26

يحدث مجلس العمالة أو الإقليم خلال أول دورة يعقدها، بعد مصادقته على نظامه الداخلي المنصوص عليه في المادة 33 من هذا القانون التنظيمي، ثلاث لجان دائمة على الأقل يعهد إليهما على التوالي بدارسة القضايا التالية:

  • الميزانية والشؤون المالية والبرمجة؛
  • التنمية القروية والحضرية وإنعاش الاستثمارات والماء والطاقة والبيئة؛
  • الشؤون الاجتماعية والأسرة.

يحدد النظام الداخلي عدد اللجان الدائمة وتسميتها وغرضها وكيفيات تأليفها.

يجب أن لا يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن خمسة (5) وأن لا ينتسب عضو من أعضاء المجلس إلى أكثر من لجنة دائمة واحدة.

المادة 27

ينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة، وخارج أعضاء المكتب، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين رئيسا لكل لجنة ونائبا له، وتتم إقالتهما بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.

في حالة تعادل الأصوات، يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا، وفي حالة التعادل في السن، يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت إشراف رئيس المجلس.

يجب أن يراعى في الترشيح لرئاسة اللجان الدائمة السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور.

في حالة عدم وجود أي مترشح أو مترشحة لهذا المنصب من خارج أعضاء المكتب، يمكن لكل عضو من أعضاء المكتب الترشح لشغله، باستثناء الرئيس.

المادة 28

تخصص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة.

يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات ممارسة هذا الحق.

المادة 29

تجتمع كل لجنة دائمة، بطلب من رئيس المجلس أو من رئيسها أو من ثلث أعضائها، لدراسة القضايا المعروضة عليها.

تعرض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس لزوما على اللجان الدائمة المختصة لدراستها، مع مراعاة مقتضيات المادتين 37 و 38 أدناه. وفي حالة عدم دراسة لجنة دائمة لأي سبب من الأسباب لمسألة عرضت عليها، يتخذ المجلس مقررا بدون مناقشة يقضي بالتداول أو عدم التداول في شأنها.

يزود رئيس المجلس اللجان بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامها.

يكون رئيس اللجنة مقررا لأشغالها، ويجوز له أن يستدعي بواسطة رئيس المجلس الموظفين المزاولين مهامهم بمصالح العمالة أو الإقليم، للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية، ويمكنه كذلك أن يستدعي للغاية نفسها بواسطة رئيس المجلس وعن طريق عامل العمالة أو الإقليم موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للعمالة أو الإقليم.

المادة 30

يمكن للمجلس أن يحدث عند الاقتضاء، لجانا موضوعاتية مؤقتة تناط بها دراسة قضايا معينة. تنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقريرها لدى رئيس المجلس قصد عرضه على المجلس للتداول.

لا يمكن لهذه اللجان أن تحل محل اللجان الدائمة.

المادة 31

لا يسوغ للجان الدائمة أو المؤقتة ممارسة أي صلاحية مسندة للمجلس أو لرئيسه.

المادة 32

تقدم الطعون المتعلقة بانتخاب أجهزة مجلس العمالة أو الإقليم طبق الشروط والكيفيات وداخل الآجال المحددة في شأن الطعون في انتخابات أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم بموجب أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر.

الباب الثاني: تسيير مجلس العمالة أو الإقليم

المادة 33

يقوم رئيس المجلس بتعاون مع المكتب بإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس يعرض على هذا الأخير لدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الموالية لانتخاب مكتب المجلس.

يحيل رئيس المجلس إلى عامل العمالة أو الإقليم مقرر مداولة المجلس القاضي بالموافقة على النظام الداخلي مرفقا بنسخة من هذا النظام الداخلي.

يدخل النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ توصل العامل بالمقرر دون التعرض عليه، وفي حالة التعرض، تطبق أحكام المادة 108 من هذا القانون التنظيمي.

تعتبر مقتضيات النظام الداخلي ملزمة لأعضاء المجلس.

المادة 34

يعقد مجلس العمالة أو الإقليم وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر يناير ويونيو وشتنبر.

يجتمع المجلس يوم الاثنين الثاني من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية أو في اليوم الموالي من أيام العمل إذا صادف هذا التاريخ يوم عطلة.

تتكون الدورة من جلسة أو عدة جلسات. ويحدد لكل دورة جدولة زمنية للجلسة أو للجلسات والنقط التي سيتداول في شأنها المجلس خلال كل جلسة.

تحدد المدة الزمنية للجلسات وتوقيتها في النظام الداخلي للمجلس.

يحضر عامل العمالة أو الإقليم دورات مجلس العمالة أو الإقليم ولا يشارك في التصويت. ويمكن أن يتقدم بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس أو أعضاء المجلس جميع الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول في شأنها.

يحضر، باستدعاء من رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، الموظفون المزاولون مهامهم بمصالح العمالة أو الإقليم الجلسات بصفة استشارية.

ويمكن للرئيس عن طريق العامل استدعاء موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للعمالة أو الإقليم عندما يتعلق الأمر بدراسة نقاط في جدول الأعمال ترتبط بنشاط هيئاتهم لأجل المشاركة في أشغال المجلس بصفة استشارية.

المادة 35

لا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة عشر (15) يوما متتالية، غير أنه يمكن تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار لرئيس المجلس، على أن لا يتعدى هذا التمديد خمسة عشر (15) يوما متتالية.

يبلغ رئيس المجلس قرار التمديد إلى عامل العمالة أو الإقليم فور اتخاذه.

المادة 36

يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس (7) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم بالعنوان المصرح به لدى مجلس العمالة أو الإقليم.

يكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شأنها خلال كل جلسة، وكذا الوثائق ذات الصلة.

المادة 37

يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل. ويكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول في شأنها.

إذا رفض رئيس المجلس الاستجابة لطلب ثلث الأعضاء القاضي بعقد دورة استثنائية، وجب عليه تعليل رفضه بقرار يبلغ إلى المعنيين بالأمر داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بالطلب.

إذا قدم الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، تنعقد لزوما دورة استثنائية على أساس جدول أعمال محدد خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تقديم الطلب مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 39 أدناه.

يجتمع المجلس في الدورة الاستثنائية طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 36 و43 من هذا القانون التنظيمي. وتختتم هذه الدورة عند استنفاد جدول أعمالها. وفي جميع الحالات، تختتم الدورة داخل أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام متتالية، ولا يمكن تمديد هذه المدة.

المادة 38

يعقد المجلس دورة استثنائية بحكم القانون في حالة تلقيه طلبا في هذا الشأن من قبل عامل العمالة أو الإقليم. ويكون الطلب مرفقا بالنقط المقترح إدراجها في جدول أعمال الدورة وكذا الوثائق المتعلقة به عند الاقتضاء، وتنعقد هذه الدورة خلال عشر (10) أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويوجه الرئيس إلى أعضاء المجلس استدعاءات لحضور هذه الدورة الاستثنائية ثلاثة (3) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها. وترفق الاستدعاءات وجوبا بجدول الأعمال.

تنعقد الدورة الاستثنائية بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس المزاولين مهامهم. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، تؤجل الدورة إلى اليوم الموالي من أيام العمل وتنعقد كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

المادة 39

يعد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات، بتعاون مع أعضاء المكتب، مع مراعاة أحكام المادتين 40 و41 بعده.

يبلغ رئيس المجلس جدول أعمال الدورة إلى عامل العمالة أو الإقليم عشرين (20) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة.

تسجل وجوبا في جدول الأعمال العرائض المقدمة من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات، التي تم قبولها، وفقا لأحكام المادة 116 من هذا القانون التنظيمي، وذلك في الدورة العادية الموالية لتاريخ البت فيها من لدن مكتب المجلس.

المادة 40

تدرج، بحكم القانون، في جدول أعمال الدورات النقط الإضافية التي يقترحها عامل العمالة أو الإقليم، ولا سيما تلك التي تكتسي طابعا استعجاليا، على أن يتم إشعار الرئيس بها داخل أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توصل عامل العمالة أو الإقليم بجدول الأعمال.

المادة 41

يجوز لأعضاء المجلس المزاولين مهامهم أن يقدموا للرئيس، بصفة فردية أو جماعية، طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات.

يتعين أن يكون رفض إدراج كل نقطة مقترحة معللا وأن يبلغ إلى مقدم أو مقدمي الطلب.

يحاط المجلس علما، دون مناقشة، عند افتتاح الدورة بكل رفض لإدراج نقطة أو نقاط اقترح إدراجها في جدول الأعمال، ويدون ذلك وجوبا بمحضر الجلسة.

في حالة تقديم طلب كتابي قصد إدراج نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات من قبل نصف عدد أعضاء المجلس، تسجل وجوبا هذه النقطة في جدول الأعمال.

المادة 42

لا يجوز للمجلس أو لجانه التداول إلا في النقط التي تدخل في نطاق صلاحياتهم والمدرجة في جدول الأعمال، ويجب على رئيس المجلس أو رئيس اللجنة، حسب الحالة، أن يتعرض على مناقشة كل نقطة غير مدرجة في جدول الأعمال المذكور.

يتعرض عامل العمالة أو الإقليم على كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال لا تدخل في اختصاصات العمالة أو الإقليم أو صلاحيات المجلس. ويبلغ تعرضه معللا إلى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم داخل الأجل المشار إليه في المادة 40 أعلاه، وعند الاقتضاء يحيل عامل العمالة أو الإقليم تعرضه إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية للبت فيه داخل أجل 48 ساعة ابتداء من تاريخ التوصل به.

يتم البت المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف.

لا يتداول مجلس العمالة أو الإقليم، تحت طائلة البطلان، في النقط التي كانت موضوع تعرض تم تبليغه إلى رئيس المجلس من قبل عامل العمالة أو الإقليم وإحالته إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية ولم يتم بعد البت فيها.

كل إخلال بشكل متعمد بأحكام هذه المادة يوجب تطبيق الإجراءات التأديبية من عزل للأعضاء أو توقيف أو حل للمجلس المنصوص عليها، حسب الحالة، في المادتين 65 و 74 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 43

لا تكون مداولات مجلس العمالة أو الإقليم صحيحة، إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة.

إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة (3) أيام على الأقل وخمسة (5) أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول، وبعد التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة.

إذا لم يكتمل في الاجتماع الثاني النصاب القانوني المشار إليه أعلاه، يجتمع المجلس بالمكان نفسه والساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل، وتكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح الدورة، وكل تخلف للأعضاء عن حضور جلسات الدورة أو انسحاب منها لأي سبب من الأسباب خلال انعقادها، لا يؤثر على مشروعية النصاب وذلك إلى حين انتهائها.

المادة 44

تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ما عدا في القضايا بعده، التي يشترط لاعتمادها الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم:

  1. برنامج التنمية للعمالة أو الإقليم؛
  2. إحداث شركات التنمية أو تغيير غرضها أو المساهمة في رأسمالها أو الزيادة فيه أو تخفيضه أو تفويته؛
  3. طرق تدبير المرافق العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم؛
  4. الشراكة مع القطاع الخاص؛
  5. العقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة مع الدولة والمنقولة من هذه الأخيرة إلى العمالة أو الإقليم.

غير أنه إذا تعذر الحصول على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم في التصويت الأول، تتخذ المقررات في شأن القضايا المذكورة في جلسة ثانية ويتم التصويت عليها بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.

وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس، ويدرج في المحضر بيان التصويت الخاص بكل مصوت.

المادة 45

يمكن للتشريع أو التنظيم أن ينص على تمثيلية العمالة أو الإقليم، بصفة تقريرية أو استشارية، داخل الهيئات التداولية للأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو لكل هيئة استشارية.

يتم تمثيل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، من قبل رئيس مجلسها أو نائبه، أو أعضاء يتم انتدابهم من لدن المجلس لهذا الغرض.

المادة 46

يتم تعيين أعضاء المجلس لأجل تمثيل العمالة أو الإقليم كأعضاء منتدبين لدى هيئات أو مؤسسات عمومية أو خاصة أو شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو في كل هيأة أخرى تقريرية أو استشارية محدثة بنص تشريعي أو تنظيمي، تكون العمالة أو الإقليم عضوا فيها، بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها. وفي حالة تعادل الأصوات، يعلن فائزا المترشحة أو المترشح الأصغر سنا. وفي حالة تعادل الأصوات والسن، يعلن الفائز عن طريق القرعة، تحت إشراف رئيس المجلس. وينص المحضر على أسماء المصوتين.

المادة 47

يمكن لأعضاء مجلس عمالة أو إقليم أن يوجهوا، بصفة فردية أو جماعية، أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح العمالة أو الإقليم. وتسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال دورة المجلس الموالية لتاريخ التوصل بها شرط أن يتم التوصل بها قبل انعقاد الدورة بشهر على الأقل. وتقدم الإجابة عليها في جلسة تنعقد لهذا الغرض، وفي حالة عدم الجواب خلال هذه الجلسة، يسجل السؤال، بطلب من العضو أو الأعضاء المعنيين، حسب الترتيب في الجلسة المخصصة للإجابة على الأسئلة خلال الدورة الموالية. يخصص مجلس العمالة أو الإقليم جلسة واحدة عن كل دورة لتقديم أجوبة على الأسئلة المطروحة.

يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات إشهار الأسئلة والأجوبة .

المادة 48

يحرر كاتب المجلس محضرا للجلسات يشتمل على المقررات التي اتخذها المجلس. ويضمن المحضر في سجل للمحاضر يرقمه ويؤشر عليه الرئيس وكاتب المجلس.

توقع المقررات من قبل الرئيس والكاتب وتضمن بالترتيب في سجل المقررات حسب تواريخها.

إذا تغيب كاتب المجلس أو عاقه عائق أو رفض أو امتنع عن التوقيع على المقررات، يشار صراحة في محضر الجلسة إلى سبب عدم التوقيع، وفي هذه الحالة يجوز لنائب الكاتب القيام بذلك تلقائيا، وإذا تعذر ذلك عين الرئيس من بين أعضاء المجلس الحاضرين، كاتبا للجلسة يتولى التوقيع بكيفية صحيحة على المقررات.

المادة 49

تكون جلسات مجلس العمالة أو الإقليم مفتوحة للعموم، ويتم تعليق جدول أعمال الدورة وتواريخ انعقادها بمقر العمالة أو الإقليم، ويسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات. وله الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام. ويمكنه أن يطلب من عامل العمالة أو الإقليم التدخل إذا تعذر عليه ضمان احترام النظام.

لا يجوز للرئيس طرد أي عضو من أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم من الجلسة. غير أنه يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، طرد كل عضو من أعضاء المجلس من الجلسة يخل بالنظام أو يعرقل المداولات أو لا يلتزم بمقتضيات القانون والنظام الداخلي، وذلك بعد إنذاره بدون جدوى من قبل الرئيس.

يمكن للمجلس أن يقرر، دون مناقشة، بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء المجلس عقد اجتماع غير مفتوح للعموم.

إذا تبين أن عقد اجتماع في جلسة مفتوحة للعموم قد يخل بالنظام العام. جاز لعامل العمالة أو الإقليم طلب انعقاده بشكل غير مفتوح للعموم.

المادة 50

يكون رئيس المجلس مسؤولا عن مسك سجل المداولات وحفظه، ويتعين عليه تسليمه مرقما ومؤشرا عليه إلى من يخلفه في حالة انتهاء مهامه لأي سبب من الأسباب.

عند انتهاء مدة انتداب مجلس العمالة أو الإقليم. توجه وجوبا نسخة من سجل المداولات مشهود على مطابقتها للأصل إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي يعاين عملية التسليم المشار إليها أعلاه.

يتعين على الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس، تنفيذ إجراءات تسليم السلط وفق الشكليات المحددة بنص تنظيمي[1].

المادة 51

يخضع أرشيف العمالة أو الإقليم لأحكام القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف[2].

الباب الثالث: النظام الأساسي للمنتخب

المادة 52

طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية[3]، يجرد العضو المنتخب بمجلس العمالة أو الإقليم الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء السياسي للحزب الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس.

يقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية من قبل رئيس المجلس أو الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه، وتبت المحكمة الإدارية في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل طلب التجريد لدى كتابة الضبط بها.

المادة 53

يتقاضى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم تعويضات عن التمثيل والتنقل.

كما يستفيد باقي أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم من تعويضات التنقل.

تحدد شروط منح التعويضات ومقاديرها بمرسوم.

مع مراعاة أحكام المادة 16 من هذا القانون التنظيمي، لا يمكن أن يستفيد عضو في مجلس العمالة أو الإقليم منتخب في مجلس جماعة ترابية أخرى أو غرفة مهنية إلا من التعويضات التي تمنحها إحدى هذه الهيئات بحسب اختياره، باستثناء تعويضات التنقل.

المادة 54

يحق لأعضاء مجلس العمالة أو الإقليم الاستفادة من تكوين مستمر في المجالات المرتبطة بالاختصاصات المخولة للعمالة والإقليم.

وتحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة العمالات والأقاليم في تغطية مصاريفها[4].

المادة 55

تكون العمالة أو الإقليم مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي قد يتعرض لها أعضاء المجلس بمناسبة انعقاد دورات المجلس أو اجتماع اللجان التي هم أعضاء فيها، أو أثناء قيامهم بمهام لفائدة العمالة أو الإقليم، أو أثناء انتدابهم لتمثيل المجلس أو خلال مشاركتهم في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 54 أعلاه.

ولهذه الغاية، يتعين على العمالة أو الإقليم الانخراط في نظام للتأمين وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 56

يستفيد بحكم القانون موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين انتخبوا أعضاء في مجلس العمالة أو الإقليم، من رخص بالتغيب للمشاركة في دورات المجلس واجتماعات اللجان المنتمين إليها أو الهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة والذين يمثلون المجلس بها بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا المشاركة في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 54 أعلاه، وذلك في حدود المدة الفعلية لهذه الدورات أو الاجتماعات.

تمنح الرخصة بالتغيب مع الاحتفاظ بكامل الراتب، دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية.

المادة 57

يجب على المشغلين أن يمنحوا المأجورين العاملين في مقاولاتهم والذين انتخبوا أعضاء في مجلس العمالة أو الإقليم، رخصا بالتغيب للمشاركة في دورات المجلس واجتماعات اللجان المنتمين إليها والهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة الذين يمثلون المجلس بها بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وكذا المشاركة في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 54 أعلاه، وذلك في حدود المدة الفعلية لهذه الدورات أو الاجتماعات.

لا يؤدى للمأجورين عن الوقت الذي يقضونه في مختلف دورات المجلس وفي اجتماعات اللجان المنتمين إليها والهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة الذين يمثلون المجلس بها بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وكذا المشاركة في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 54 أعلاه، ما يتقاضونه من أجرة وقت العمل. ويمكن أن يقع استدراك هذا الوقت.

لا يمكن أن يكون توقيف العمل المقرر في هذه المادة سببا لإنهاء عقد الشغل من قبل المشغل وإلا نجم عن ذلك أداء تعويضات عن الضرر لفائدة المأجورين.

المادة 58

بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، يستفيد بحكم القانون كل موظف أو عون من الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 56 أعلاه انتخب رئيسا لمجلس عمالة أو إقليم، بناء على طلب منه، من وضعية الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة لدى العمالة أو الإقليم.

يكون رئيس المجلس في حالة وضع رهن الإشارة، في مدلول هذه المادة عندما يظل تابعا لإطاره بإدارته داخل إدارة عمومية أو جماعة ترابية أو مؤسسة عمومية ويشغل بها منصبا ماليا، ويمارس في الآن نفسه مهام رئيس مجلس العمالة أو الإقليم بتفرغ تام.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالوضع رهن الإشارة.

المادة 59

يحتفظ الرئيس المستفيد من وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة، داخل الإدارة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة العمومية التي ينتمي إليها، بجميع حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وتنتهي وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة تلقائيا عند انتهاء رئاسة المعني بالأمر لمجلس العمالة أو الإقليم لأي سبب من الأسباب.

عند انتهاء وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة، يعاد المعني بالأمر تلقائيا إلى سلكه بإدارته الأصلية، أو بجماعته الترابية أو بمؤسسته العمومية التي ينتمي إليها.

المادة 60

إذا رغب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم في التخلي عن مهام رئاسة المجلس، وجب عليه تقديم استقالته إلى عامل العمالة أو الإقليم، ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالاستقالة.

المادة 61

إذا رغب نواب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو أعضاء المجلس في التخلي عن مهامهم، وجب عليهم تقديم استقالتهم من مهامهم إلى رئيس المجلس الذي يخبر بذلك فورا وكتابة عامل العمالة أو الإقليم. ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ توصل رئيس المجلس بالاستقالة.

تجرى الانتخابات لملء المقاعد الشاغرة بمكتب المجلس وفق المسطرة المنصوص عليها في المادتين 18 و20 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 62

ضمانا لمبدأ استمرارية المرفق العام، يستمر رئيس مجلس العمالة أو الإقليم المستقيل ونوابه في تصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس.

المادة 63

يترتب بحكم القانون على استقالة الرئيس أو نوابه عدم أهليتهم للترشح لمزاولة مهام الرئيس أو مهام نائب الرئيس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس.

المادة 64

يختص القضاء وحده بعزل أعضاء المجلس وكذلك بالتصريح ببطلان مداولات مجلس العمالة أو الإقليم وكذا بإيقاف تنفيذ المقررات والقرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية، مع مراعاة مقتضيات المادة 108 من هذا القانون التنظيمي.

يختص القضاء وحده بحل مجلس العمالة أو الإقليم.

المادة 65

إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح العمالة أو الإقليم، قام عامل العمالة أو الإقليم عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.

إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.

يجوز لعامل العمالة أو الإقليم بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس العمالة أو الإقليم أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

و تبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.

وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.

يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.

لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.

المادة 66

يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم أن يربط مصالح خاصة مع العمالة أو الإقليم، أو مع مجموعات العمالات والأقاليم أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون العمالة أو الإقليم عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو مع شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك العمالة أو الإقليم، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للعمالة أو الإقليم، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه. وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل الجمعيات التي هو عضو فيها.

تطبق مقتضيات المادة 65 أعلاه على كل عضو أخل بمقتضيات الفقرة السابقة أو ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، أو استغلال مواقع النفوذ والامتياز أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح العمالة أو الإقليم.

المادة 67

يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس، خارج دوره التداولي، داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للعمالة أو الإقليم، أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح العمالة أو الإقليم.

تطبق في شأن هذه الأفعال مقتضيات المادة 65 أعلاه.

المادة 68

يعتبر حضور أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم دورات المجلس إجباريا.

كل عضو من أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة، دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون. ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.

يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين.

يوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو الإقليم داخل أجل خمسة (5) أيام بعد انتهاء دورة المجلس، كما يخبره داخل الأجل نفسه بالإقالة المشار إليها أعلاه.

المادة 69

إذا امتنع أحد نواب الرئيس، دون عذر مقبول، عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة إليه وفق أحكام هذا القانون التنظيمي، جاز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر يقضي بإحالة طلب عزل المعني بالأمر من عضوية مكتب المجلس إلى المحكمة الإدارية. وفي هذه الحالة، يقوم الرئيس فورا بسحب جميع التفويضات التي منحت للمعني بالأمر.

يمنع نائب الرئيس المعني، بحكم القانون، من مزاولة مهامه بصفته نائبا للرئيس إلى حين بت المحكمة الإدارية في الأمر.

تبت المحكمة في الأمر داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى كتابة الضبط بهذه المحكمة.

المادة 70

لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس، أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب.

يعلن فورا بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد رفع الأمر إليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم، عن إقالة رئيس المجلس أو نائبه الذي ثبت بعد انتخابه أنه مقيم في الخارج.

المادة 71

يجوز، بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، لثلثي (3/2) أعضاء المجلس المزاولين مهامهم تقديم طلب بإقالة الرئيس من مهامه ولا يمكن تقديم هذا الطلب إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس.

يدرج طلب الإقالة وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.

يعتبر الرئيس مقالا من مهامه بعد الموافقة على طلب الإقالة بتصويت ثلاثة أرباع (4/3) أعضاء المجلس المزاولين مهامهم.

المادة 72

يترتب على إقالة الرئيس أو عزله من مهامه أو استقالته عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس. وفي هذه الحالة يحل مكتب المجلس.

يتم انتخاب مكتب جديد للمجلس وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

المادة 73

إذا كانت مصالح العمالة أو الإقليم مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس العمالة أو الإقليم، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس.

المادة 74

إذا رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير المرافق العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم، أو إذا وقع اختلال في سير مجلس العمالة أو الإقليم من شأنه تهديد سيرها الطبيعي، تعين على الرئيس أن يتقدم بطلب إلى عامل العمالة أو الإقليم لتوجيه إعذار إلى المجلس للقيام بالمتعين. وإذا رفض المجلس القيام بذلك، أو إذا استمر الاختلال بعد مرور شهر ابتداء من تاريخ توجيه الإعذار، أمكن لعامل العمالة أو الإقليم، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس طبقا لمقتضيات المادة 73 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 75

إذا وقع توقيف أو حل مجلس العمالة أو الإقليم أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها.

يحدد عدد أعضاء اللجنة الخاصة في خمسة (5) أعضاء، يكون من بينهم، بحكم القانون، المدير العام للمصالح المنصوص عليه في المادة 119 من هذا القانون التنظيمي.

يترأس اللجنة الخاصة عامل العمالة أو الإقليم الذي يمارس بهذه الصفة الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي. ويمكنه أن يفوض بقرار بعض صلاحياته إلى عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة.

تنحصر صلاحيات اللجنة الخاصة في تصريف الأمور الجارية، ولا يمكن أن تلزم أموال العمالة أو الإقليم في ما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية.

تنتهي، بحكم القانون، مهام اللجنة الخاصة، حسب الحالة، بعد انصرام مدة توقيف المجلس أو فور إعادة انتخابه طبقا لأحكام المادة 76 بعده.

المادة 76

إذا وقع حل مجلس العمالة أو الإقليم، وجب انتخاب أعضاء المجلس الجديد داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ حل المجلس.

و إذا انقطع المجلس عن مزاولة مهامه على إثر استقالة نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، بعد استيفاء جميع الاجراءات المتعلقة بالتعويض طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11، وجب انتخاب أعضاء المجلس الجديد داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ انقطاعه عن مزاولة مهامه.

إذا صادف الحل أو الانقطاع الستة (6) أشهر الأخيرة من مدة انتداب مجالس العمالات أو الأقاليم، تستمر اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة 75 أعلاه في مزاولة مهامها إلى حين إجراء التجديد العام لمجالس العمالات والأقاليم.

المادة 77

إذا امتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي وترتب على ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح العمالة أو الإقليم، قام عامل العمالة أو الإقليم بمطالبته بمزاولة المهام المنوطة به.

بعد انصرام أجل عشرة (10) أيام من تاريخ توجيه الطلب دون استجابة الرئيس، يحيل عامل العمالة أو الإقليم الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية من أجل البت في وجود حالة الامتناع.

يبت القضاء الاستعجالي داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة الضبط بهذه المحكمة.

ويتم البت المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف.

إذا أقر الحكم القضائي حالة الامتناع، جاز للعامل الحلول محل الرئيس في القيام بالأعمال التي امتنع هذا الأخير عن القيام بها.

القسم الثاني: اختصاصات العمالة أو الإقليم

الباب الأول: مبادئ عامة

المادة 78

تناط بالعمالة أو الإقليم داخل دائرتها الترابية مهام النهوض بالتنمية الاجتماعية خاصة في الوسط القروي وكذا في المجالات الحضرية، كما تتمثل هذه المهام في تعزيز النجاعة والتعاضد والتعاون بين الجماعات المتواجدة بترابها.

ولهذه الغاية تعمل العمالة أو الإقليم على:

  • توفير التجهيزات والخدمات الأساسية خاصة في الوسط القروي؛
  • تفعيل مبدأ التعاضد بين الجماعات، وذلك بالقيام بالأعمال وتوفير الخدمات وإنجاز المشاريع أو الأنشطة التي تتعلق أساسا بالتنمية الاجتماعية بالوسط القروي؛
  • محاربة الإقصاء والهشاشة في مختلف القطاعات الاجتماعية.

تقوم العمالة أو الإقليم بهذه المهام مع مراعاة سياسات واستراتيجيات الدولة في هذه المجالات.

ولهذه الغاية تمارس العمالة أو الإقليم اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة.

تشتمل الاختصاصات الذاتية على الاختصاصات الموكولة للعمالة أو الإقليم في مجال معين بما يمكنها من القيام، في حدود مواردها، بالأعمال الخاصة بهذا المجال، ولا سيما التخطيط والبرمجة والإنجاز والتدبير والصيانة داخل دائرتها الترابية.

تشمل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والعمالة أو الإقليم الاختصاصات التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك. ويمكن أن تتم ممارسة هذه الاختصاصات المشتركة طبقا لمبدأي التدرج والتمايز.

تشمل الاختصاصات المنقولة الاختصاصات التي تنقل من الدولة إلى العمالة أو الإقليم بما يسمح بتوسيع الاختصاصات الذاتية بشكل تدرجي.

الباب الثاني: الاختصاصات الذاتية

المادة 79

تمارس العمالة أو الإقليم اختصاصات ذاتية داخل نفوذها الترابي في الميادين التالية:

  • النقل المدرسي في المجال القروي؛
  • إنجاز وصيانة المسالك القروية؛
  • وضع وتنفيذ برامج للحد من الفقر والهشاشة؛
  • تشخيص الحاجيات في مجالات الصحة والسكن والتعليم والوقاية وحفظ الصحة؛
  • تشخيص الحاجيات في مجال الثقافة والرياضة.

المادة 80

يضع مجلس العمالة أو الإقليم، تحت إشراف رئيس مجلسها خلال السنة الأولى من انتداب المجلس، برنامج التنمية للعمالة أو للإقليم وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه.

 يحدد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم لمدة ست سنوات الأعمال التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها بتراب العمالة أو الإقليم[5]، اعتبارا لنوعيتها وتوطينها وكلفتها، لتحقيق تنمية مستدامة ووفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية[6].

يجب أن يتضمن برنامج تنمية العمالة أو الإقليم تشخيصا لحاجيات وإمكانيات العمالة أو الإقليم وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وأن يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع.

المادة 81

يمكن تحيين برنامج تنمية العمالة أو الإقليم ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ.

المادة 82

تحدد بنص تنظيمي[7] مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه، وآليات الحوار والتشاور لإعداده.

المادة 83

بغية إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، تمد الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية مجلس العمالة أو الإقليم بالوثائق المتوفرة المتعلقة بالمشاريع المراد إنجازها بتراب العمالة أو الإقليم داخل أجل شهرين من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 84

تعمل العمالة أو الإقليم على تنفيذ برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وفق البرمجة المتعددة السنوات المنصوص عليها في المادة 175 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 85

يمكن للعمالة والإقليم إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين عمالة أو إقليم أو مجموعاتها مع دولة أجنبية.

الباب الثالث: الاختصاصات المشتركة

المادة 86

تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات المشتركة بينها وبين والدولة في المجلات التالية:

  • تأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والتكوين والبنيات التحتية والتجهيزات؛
  • تنمية المناطق الجبلية والواحات؛
  • الإسهام في تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء؛
  • برامج فك العزلة عن الوسط القروي؛
  • المساهمة في إنجاز وصيانة الطرق الإقليمية؛
  • التأهيل الاجتماعي في الميادين التربوية والصحية والاجتماعية والرياضية.

المادة 87

تمارس الاختصاصات المشتركة بين العمالة أو الإقليم والدولة بشكل تعاقدي إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من العمالة أو الإقليم.

المادة 88

يمكن العمالة أو الإقليم بمبادرة منها، واعتمادا على مواردها الذاتية، أن تتولى تمويل أو تشارك في تمويل إنجاز مرفق أو تجهيز أو تقديم خدمة عمومية لا تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية بشكل تعاقدي مع الدولة، إذا تبين أن هذا التمويل يساهم في بلوغ أهدافها.

الباب الرابع: الاختصاصات المنقولة

المادة 89

تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات المنقولة إليها من الدولة في مجال التنمية الاجتماعية وإحداث وصيانة المنشآت المائية الصغيرة والمتوسطة خاصة بالوسط القروي.

المادة 90

يراعى مبدأ التدرج والتمايز بين العمالات أو الأقاليم عند نقل الاختصاصات من الدولة إلى العمالة أو الإقليم.

طبقا للبند الرابع من الفصل 146 من الدستور، يمكن تحويل الاختصاصات المنقولة إلى اختصاصات ذاتية للعمالة أو الإقليم أو للعمالات أو الأقاليم المعنية بموجب تعديل هذا القانون التنظيمي.

القسم الثالث: صلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم ورئيسه

الباب الأول: صلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم

المادة 91

يفصل مجلس العمالة أو الإقليم بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات العمالة أو الإقليم ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي.

1- التنمية والمرافق العمومية

المادة 92

يتداول مجلس العمالة أو الإقليم في القضايا التالية:

  • برنامج تنمية العمالة أو الإقليم؛
  • تنظيم إدارة العمالة أو الإقليم وتحديد اختصاصاتها؛
  • إحداث المرافق العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم وطرق تدبيرها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  • إحداث شركات التنمية المشار إليها في المادة 122 من هذا القانون التنظيمي، أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته.

2- المالية والجبايات وأملاك العمالة أو الإقليم

المادة 93

يتداول مجلس العمالة أو الإقليم في القضايا التالية:

  • الميزانية؛
  • فتح الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة مع مراعاة أحكام المواد 161 و163 و 164 من هذا القانون التنظيمي؛
  • فتح اعتمادات جديدة والرفع من مبالغ الاعتمادات وتحويل الاعتمادات[8] داخل نفس الفصل؛
  • تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة العمالة أو الإقليم في حدود النسب المحددة عند الاقتضاء بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  • إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وتحديد سعرها؛
  • الاقتراضات والضمانات الواجب منحها؛
  • تدبير أملاك العمالة أو الإقليم والمحافظة عليها وصيانتها؛
  • اقتناء العقارات اللازمة لاضطلاع العمالة أو الإقليم بالمهام الموكولة له أو مبادلتها أو تخصيصها أو تغيير تخصيصها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  • الهبات والوصايا.

3- التعاون والشراكة

المادة 94

يتداول مجلس العمالة أو الإقليم في القضايا التالية:

  • المساهمة في إحداث مجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها؛
  • اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام أو الخاص؛
  • مشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي مع جماعات ترابية وطنية أو أجنبية؛
  • الانخراط أو المشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية؛
  • العقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة والمنقولة؛
  • كل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية بعد موافقة عامل العمالة أو الإقليم، وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة.

الباب الثاني: صلاحيات رئيس مجلس العمالة أو الإقليم

المادة 95

يقوم رئيس مجلس العمالة أو الإقليم[9] بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته. ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك، ولهذا الغرض:

  • ينفذ برنامج تنمية العمالة أو الإقليم؛
  • ينفذ الميزانية؛
  • يتخذ القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة العمالة أو الإقليم وتحديد اختصاصاتها، مع مراعاة مقتضيات المادة 109 من هذا القانون التنظيمي؛
  • يتخذ القرارات المتعلقة بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وبتحديد سعرها؛
  • يتخذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  • يقوم، في حدود ما يقرره مجلس العمالة أو الإقليم، بإبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض؛
  • يقوم بإبرام أو مراجعة الأكرية وعقود إيجار الأشياء؛
  • يدبر أملاك العمالة أو الإقليم ويحافظ عليها. ولهذه الغاية، يسهر على مسك وتحيين سجل محتويات أملاكها وتسوية وضعيتها القانونية، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق العمالة أو الإقليم؛
  • يباشر أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم ملك العمالة أو الإقليم الخاص؛
  • يتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير الملك العمومي للعمالة أو الإقليم ويمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  • يتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير المرافق العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم؛
  • يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة طبقا لمقتضيات المادة 85 من هذا القانون التنظيمي؛
  • يعمل على حيازة الهبات والوصايا؛
  • يعتبر رئيس المجلس الآمر بقبض مداخيل العمالة أو الإقليم وصرف نفقاتها. ويرأس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية ويسهر على مصالحها طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 96

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور، يمارس رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، بعد مداولات المجلس، السلطة التنظيمية بموجب قرارات، تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية طبقا لأحكام المادة 221 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 97

يسير رئيس المجلس المصالح الإدارية للعمالة أو الإقليم، ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها، ويسهر على تدبير شؤونهم، ويتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة العمالة أو الإقليم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يجوز لرئيس المجلس تعيين مكلفين بمهمة اثنين على الأكثر يشتغلان تحت إشراف "مدير شؤون الرئاسة والمجلس" المنصوص عليه في المادة 120 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 98

يتولى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال المجلس وجميع المقررات والقرارات المتخذة وكذا الوثائق التي تثبت التبليغ والنشر.

المادة 99

يتولى الرئيس:

  • إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم طبقا لمقتضيات المادة 80 من هذا القانون التنظيمي؛
  • إعداد الميزانية؛
  • إبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات؛
  • رفع الدعاوى القضائية.

المادة 100

يصادق رئيس المجلس أو من يفوض إليه ذلك على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات.

المادة 101

يجوز لرئيس المجلس، تحت مسؤوليته ومراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف.

ويجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بقرار بعض صلاحياته شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع واحد لكل نائب، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون التنظيمي.

المادة 102

يجوز لرئيس المجلس، تحت مسؤوليته ومراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار في مجال التسيير الإداري للمدير العام للمصالح. كما يجوز له، باقتراح من المدير العام للمصالح، أن يفوض بقرار إمضاءه، إلى رؤساء أقسام ومصالح إدارة العمالة أو الإقليم.

المادة 103

يمكن للرئيس أن يسند، تحت مسؤوليته ومراقبته، إلى المدير العام للمصالح تفويضا في الإمضاء، نيابة عنه، على الوثائق المتعلقة بقبض مداخيل العمالة أو الإقليم وصرف نفقاتها.

المادة 104

يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها في إطار الصلاحيات المخولة له.

المادة 105

إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب، وفي حالة عدم وجود نائب، عضو من المجلس يختار وفق الترتيب التالي:

  1. أقدم تاريخ للانتخاب؛
  2. كبر السن عند التساوي في الأقدمية.

الباب الثالث: المراقبة الإدارية

المادة 106

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور، يمارس عامل العمالة أو الإقليم المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس العمالة أو الإقليم.

كل نزاع في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الإدارية.

تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات والقرارات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيسه أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وتبت المحكمة الإدارية في طلب البطلان بعد إحالة الأمر إليها في كل وقت وحين من قبل عامل العمالة أو الإقليم.

المادة 107

يتعين تبليغ نسخ من محاضر الدورات ومقررات مجلس العمالة أو الإقليم، وكذا نسخ من قرارات الرئيس المتخذة في إطار السلطة التنظيمية إلى عامل العمالة أو الإقليم داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام من أيام العمل الموالية لتاريخ اختتام الدورة أو لتاريخ اتخاذ القرارات المذكورة، وذلك مقابل وصل.

المادة 108

يتعرض عامل العمالة أو الإقليم على النظام الداخلي للمجلس وعلى المقررات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويبلغ تعرضه معللا إلى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل بالمقرر.

يترتب على التعرض المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء المجلس لمداولة جديدة في شأن المقرر المتخذ.

إذا أبقى المجلس المعني على المقرر موضوع التعرض، أحال عامل العمالة أو الإقليم الأمر إلى القضاء الاستعجالي لدى المحكمة الإدارية الذي يبت في طلب إيقاف التنفيذ داخل أجل 48 ساعة ابتداء من تاريخ تسجيل هذا الطلب بكتابة الضبط لديها، ويترتب على هذه الإحالة وقف تنفيذ المقرر إلى حين بت المحكمة في الأمر.

تبت المحكمة الإدارية في طلب البطلان داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل به، وتبلغ المحكمة وجوبا نسخة من الحكم إلى عامل العمالة أو الإقليم ورئيس المجلس المعني داخل أجل عشرة (10) أيام بعد صدوره.

تكون مقررات المجلس قابلة للتنفيذ بعد انصرام أجل التعرض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة في حالة عدم التعرض عليها.

المادة 109

لا تكون مقررات المجلس التالية قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من طرف عامل العمالة أو الإقليم[10]، داخل أجل عشرين (20) يوما من تاريخ التوصل بها من رئيس المجلس:

  • المقرر المتعلق ببرنامج تنمية العمالة أو الإقليم؛
  • المقرر المتعلق بالميزانية؛
  • المقرر القاضي بتنظيم إدارة العمالة أو الإقليم وتحديد اختصاصاتها؛
  • المقررات ذات الوقع المالي على النفقات والمداخيل، ولاسيما الاقتراضات والضمانات وتحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق وتفويت أملاك العمالة أو الإقليم وتخصيصها؛
  • المقرر المتعلق باتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة التي تبرمها العمالة أو الإقليم مع الجماعات المحلية الأجنبية.

غير أن المقررات المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم وبإحداث شركات التنمية يؤشر عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل نفس الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.

يعتبر عدم اتخاذ أي قرار في شأن مقرر من المقررات المذكورة بعد انصرام الأجل المنصوص عليه أعلاه، بمثابة تأشيرة.

الباب الرابع: الآليات التشاركية للحوار والتشاور

المادة 110

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من الدستور، تحدث مجالس العمالات والأقاليم آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للعمالة أو الإقليم[11].

المادة 111

تحدث لدى مجلس العمالة أو الإقليم هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الإقليمية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

يحدد النظام الداخلي للمجلس تسمية هاته الهيئة وكيفيات تأليفها وتسييرها.

الباب الخامس: شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات

المادة 112

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 139 من الدستور، يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات أن يقدموا وفق الشروط المحددة بعده، عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله.

لا يمكن أن يمس موضوع العريضة الثوابت المنصوص عليها في الفصل الأول من الدستور.

المادة 113

يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي:

  • العريضة: كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس العمالة أو الإقليم بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله؛
  • الوكيل: المواطنة أو المواطن الذي يعينه المواطنات والمواطنون وكيلا عنهم لتتبع مسطرة تقديم العريضة.

الفرع الأول: شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين

المادة 114

يجب أن يستوفي مقدمو العريضة من المواطنات والمواطنين الشروط التالية:

  • أن يكونوا من ساكنة العمالة أو الإقليم المعني أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا؛
  • أن تتوفر فيهم شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية؛
  • أن تكون لهم مصلحة مشتركة في تقديم العريضة؛
  • أن لا يقل عدد الموقعين منهم عن ثلاثمائة (300) مواطن أو مواطنة.

الفرع الثاني: شروط تقديم العرائض من قبل الجمعيات

المادة 115

يجب على الجمعيات التي تقدم العريضة استيفاء الشروط التالية:

  • أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة تزيد على ثلاث (3) سنوات، وتعمل طبقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية؛
  • أن يكون عدد منخرطيها يفوق المائة (100)؛
  • أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  • أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب العمالة أو الإقليم المعني بالعريضة؛
  • أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة.

الفرع الثالث: كيفيات إيداع العرائض

المادة 116

تودع العريضة لدى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم مرفقة بالوثائق المثبتة للشروط المنصوص عليها أعلاه مقابل وصل يسلم فورا.

تحال العريضة من قبل رئيس المجلس إلى مكتب المجلس الذي يتحقق، من استيفاءها للشروط الواردة في المادتين 114 أو 115 أعلاه، حسب الحالة.

في حالة قبول العريضة، تسجل في جدول أعمال المجلس في الدورة العادية الموالية، وتحال إلى اللجنة أو اللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول في شأنها. يخبر رئيس المجلس الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقبول العريضة.

في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس، يتعين على الرئيس، تبليغ الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقرار الرفض معللا داخل أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ توصله بالعريضة.

يحدد بنص تنظيمي شكل العريضة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها، حسب الحالة.

القسم الرابع: إدارة العمالة أو الإقليم وأجهزة تنفيذ المشاريع وآليات التعاون والشراكة

الباب الأول: إدارة العمالة أو الإقليم

المادة 117

تتوفر العمالة أو الإقليم على إدارة يحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس، مع مراعاة مقتضيات البند الثالث من المادة 109 من هذا القانون التنظيمي.

تتألف وجوبا هذه الإدارة من مديرية عامة للمصالح ومديرية لشؤون الرئاسة والمجلس.

المادة 118

يتم التعيين في جميع المناصب بإدارة العمالة أو الإقليم بقرار لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم استنادا إلى مبدأي الاستحقاق والكفاءة، وبعد فتح باب الترشيح لشغل هذه المناصب. غير أن قرارات التعيين المتعلقة بالمناصب العليا بها تخضع لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 119

يساعد المدير العام للمصالح الرئيس في ممارسة صلاحياته ويتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته، الإشراف على إدارة العمالة أو الإقليم، وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيره. ويقدم تقارير لرئيس المجلس.

المادة 120

يتولى مدير شؤون الرئاسة والمجلس مهام السهر على الجوانب الإدارية المرتبطة بالمنتخبين وسير أعمال المجلس ولجانه.

المادة 121

تخضع الموارد البشرية العاملة بإدارة العمالة أو الإقليم ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية لأحكام نظام أساسي خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية يحدد بقانون.

ويحدد النظام الأساسي المذكور، مع مراعاة خصوصيات الوظائف بالجماعات الترابية، على وجه الخصوص، حقوق وواجبات الموظفين بإدارة العمالة أو الإقليم ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية والقواعد المطبقة على وضعيتهم النظامية ونظام أجورهم ، على غرار ما هو معمول به في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

الباب الثاني: شركات التنمية

المادة 122

يمكن للعمالة أو الإقليم ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية المنصوص عليها أدناه، إحداث شركات مساهمة تسمى " شركات التنمية" أو المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام أو الخاص.

وتحدث هذه الشركات لممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية التي تدخل في اختصاصات العمالة أو الإقليم أو تدبير مرفق عمومي تابع للعمالة أو الإقليم.

لا تخضع شركات التنمية لأحكام المادتين 8 و 9 من القانون رقم 39.89 المؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص[12].

المادة 123

ينحصر غرض شركة التنمية في حدود الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية والتجارية، التي تدخل في اختصاصات العمالة أو الإقليم ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية باستثناء تدبير الملك الخاص للعمالة أو الإقليم.

لا يجوز، تحت طائلة البطلان، إحداث أو حل شركة التنمية أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته إلا بناء على مقرر المجلس المعني تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

لا يمكن أن تقل مساهمة العمالة أو الإقليم أو مجموعاتها أو مجموعات الجماعات الترابية في رأسمال شركة التنمية عن نسبة %34، وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون أغلبية رأسمال الشركة في ملك أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام.

لا يجوز لشركة التنمية أن تساهم في رأسمال شركات أخرى.

يجب أن تبلغ محاضر اجتماعات الأجهزة المسيرة لشركة التنمية إلى العمالة أو الإقليم أو مجموعاتها أو مجموعة الجماعات الترابية المساهمة في رأسمالها وإلى عامل العمالة أو الإقليم داخل خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ الاجتماعات.

تكون مهمة ممثل العمالة أو الإقليم بالأجهزة المسيرة لشركة التنمية مجانية، غير أنه يمكن منحه تعويضات يحدد مبلغها وكيفيات صرفها بنص تنظيمي.

يحاط المجلس المعني علما بكل القرارات المتخذة في شركة التنمية عبر تقارير دورية يقدمها ممثل العمالة أو الإقليم بأجهزة شركة التنمية.

المادة 124

في حالة توقيف مجلس العمالة أو الإقليم أو حله، يستمر ممثل العمالة أو الإقليم في تمثيله داخل مجلس إدارة شركات التنمية المشار إليه أعلاه إلى حين استئناف مجلس العمالة أو الإقليم لمهامه أو انتخاب من يخلفه حسب الحالة.

الباب الثالث: مجموعات العمالات أو الأقاليم

المادة 125

يمكن للعمالات والأقاليم أن تؤسس فيما بينها، بموجب اتفاقيات تصادق عليها مجالس العمالات والأقاليم المعنية، مجموعات تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وذلك من أجل إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة.

تحدد هذه الاتفاقيات غرض المجموعة وتسميتها ومقرها وطبيعة المساهمة أو مبلغها والمدة الزمنية للمجموعة، عند الاقتضاء.

يعلن عن تكوين مجموعة العمالات أو الأقاليم أو انضمام عمالة أو إقليم إليها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد الاطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس العمالات أو الأقاليم المعنية.

يمكن انضمام عمالة أو إقليم إلى مجموعة العمالات والأقاليم بناء على مداولات متطابقة للمجالس المكونة للمجموعة ومجلس المجموعة ووفقا لاتفاقية ملحقة.

ويمكن أيضا للدولة في إطار التعاضد بين العمالات أو الأقاليم، أن تحفز هذه الأخيرة على تأسيس مجموعات عمالات أو أقاليم.

وتحدد كيفيات تطبيق مقتضيات الفقرة السابقة بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 126

تسير مجموعة العمالات أو الأقاليم من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية باقتراح من العمالات أو الأقاليم المكونة لها. وتمثل العمالات أو الأقاليم المشتركة في المجلس حسب حصة مساهمتها وبمنتدب واحد على الأقل لكل عمالة أو إقليم من العمالات أو الأقاليم الأعضاء.

ينتخب المنتدبون وفق أحكام المادة 46 من هذا القانون التنظيمي لمدة تعادل مدة انتداب المجلس الذي يمثلونه. غير أنه إذا انقطع المجلس الذي يمثلونه عن مزاولة مهامه نتيجة حله أو لأي سبب من الأسباب، يستمر المنتدبون في مزاولة مهامهم إلى أن يعين المجلس الجديد من يخلفونهم.

إذا أصبح منصب أحد المنتدبين شاغرا لأي سبب من الأسباب، انتخب مجلس العمالة أو الإقليم المعني خلفا له وفق الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه داخل أجل شهر واحد على الأكثر.

المادة 127

ينتخب مجلس مجموعة العمالات أو الأقاليم من بين أعضائه رئيسا ونائبين اثنين على الأكثر يشكلون مكتب المجموعة، طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصوص عليها بالنسبة لانتخاب أعضاء مكاتب مجالس العمالات والأقاليم.

ينتخب أعضاء المجلس وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون التنظيمي كاتبا لمجلس المجموعة ونائبا له يعهد إليهما بالمهام المخولة بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي إلى كاتب مجلس العمالة أو الإقليم ونائبه، ويقيلهما وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 128

يمارس الرئيس، في حدود غرض مجموعة العمالات أو الأقاليم، الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم.

يساعد رئيس مجموعة العمالات أو الأقاليم في ممارسة صلاحياته مدير يتولى، تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته، الإشراف على إدارة المجموعة وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيره، ويقدم تقارير لرئيس المجموعة.

إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تزيد على شهر، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته نائبه، وفي حالة وجود نائبين، خلفه النائب الأول. وإذا تعذر على هذا الأخير ذلك، خلفه الثاني. وفي حالة تعذر تطبيق هذه الفقرة، يتم اختيار من يخلف رئيس المجموعة من بين أعضاء مجلسها وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة 105 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 129

تسري على مجموعة العمالات والأقاليم أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة والنظام الأساسي للمنتخب، ونظام تسيير المجلس ومداولاته، والقواعد المالية والمحاسبية المطبقة على العمالة والإقليم، مع مراعاة خصوصيات مجموعة العمالات والأقاليم المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

المادة 130

تحل مجموعة العمالات والأقاليم في الحالات التالية :

  • بحكم القانون بعد مرور سنة على تكوينها دون ممارسة أي نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها؛
  • بعد إنجاز الغرض الذي أسست من أجله؛
  • بناء على اتفاق جميع مجالس العمالات أو الأقاليم المكونة للمجموعة؛
  • بناء على طلب معلل لأغلبية مجالس العمالات أو الأقاليم المكونة للمجموعة.

في حالة توقيف مجلس مجموعة العمالات والأقاليم أو حله تطبق أحكام المادة 75 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 131

يمكن لعمالة أو إقليم أن ينسحب من مجموعة العمالات أو الأقاليم وفق الشكليات المنصوص عليها في اتفاقية تأسيسها، ويعلن عن الانسحاب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

الباب الرابع: مجموعات الجماعات الترابية

المادة 132

يمكن لعمالة أو إقليم أو أكثر أن يؤسسوا مع جماعة أو أكثر أو جهة أو أكثر مجموعة تحمل اسم "مجموعة الجماعات الترابية". تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، بهدف إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة.

المادة 133

تحدث هذه المجموعات بناء على اتفاقية تصادق عليها مجالس الجماعات الترابية المعنية وتحدد موضوع المجموعة وتسميتها ومقرها وطبيعة المساهمة أو مبلغها والمدة الزمنية للمجموعة.

يعلن عن تكوين مجموعة الجماعات الترابية أو انضمام عمالة أو إقليم أو جماعات ترابية إليها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد الاطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس الجماعات الترابية المعنية.

المادة 134

تسير مجموعة الجماعات الترابية من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. وتمثل هذه الجماعات الترابية في مجلس المجموعة حسب حصة مساهماتها وبمنتدب واحد على الأقل لكل عمالة أو إقليم من العمالات أو الأقاليم المعنية.

ينتخب المنتدبون وفق أحكام المادة 46 من هذا القانون التنظيمي لمدة تعادل مدة انتداب المجلس الذي يمثلونه. غير أنه إذا انقطع المجلس الذي يمثلونه عن مزاولة مهامه نتيجة حله أو لأي سبب من الأسباب، يستمر المنتدبون في مزاولة مهامهم إلى أن يعين المجلس الجديد من يخلفونهم.

إذا أصبح منصب أحد المنتدبين شاغرا لأي سبب من الأسباب، انتخب مجلس الجماعة الترابية المعني خلفا له وفق الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه داخل أجل شهر واحد على الأكثر.

المادة 135

ينتخب مجلس مجموعة الجماعات الترابية من بين أعضائه رئيسا ونائبين اثنين على الأقل وأربعة نواب على الأكثر يشكلون مكتب المجموعة، طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصوص عليها بالنسبة لانتخاب أعضاء مكاتب مجالس العمالات أو الأقاليم.

ينتخب أعضاء المجلس وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون التنظيمي كاتبا لمجلس المجموعة ونائبا له يعهد إليهما بالمهام المخولة بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي إلى كاتب مجلس العمالة أو الإقليم ونائبه، ويقيلهما وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون التنظيمي.

يمارس الرئيس، في حدود غرض مجموعة الجماعات الترابية، الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم.

يساعد رئيس مجموعة الجماعات الترابية في ممارسة صلاحياته مدير يتولى، تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته، الإشراف على إدارة المجموعة وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيره. ويقدم تقارير لرئيس المجموعة كلما طلب منه ذلك.

إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تزيد على شهر، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته نائبه، وفي حالة وجود نائبين، خلفه النائب الأول، وإذا تعذر على هذا الأخير ذلك، خلفه النائب الثاني. وفي حالة تعذر تطبيق هذه الفقرة، يتم اختيار من يخلف رئيس المجموعة من بين أعضاء مجلسها وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة 105 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 136

تسري على مجموعة الجماعات الترابية أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة والنظام الأساسي للمنتخب، ونظام تسيير المجلس ومداولاته، والقواعد المالية والمحاسبية المطبقة على العمالة أو الإقليم، مع مراعاة خصوصيات مجموعة الجماعات الترابية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

المادة 137

لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين مجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية.

المادة 138

يمكن قبول انضمام عمالة وإقليم أو جماعات ترابية إلى مجموعة جماعات ترابية، وذلك بناء على مداولات متطابقة للمجالس المكونة للمجموعة ومجلس المجموعة ووفقا لاتفاقية ملحقة يصادق عليها طبق نفس الكيفيات المشار إليها في المادة 133 أعلاه.

المادة 139

تحل مجموعة الجماعات الترابية في الحالات التالية:

  • بحكم القانون بعد مرور سنة على الأقل بعد تكوينها دون ممارسة أي نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها؛
  • بعد انتهاء الغرض الذي أسست من أجله؛
  • بناء على اتفاق جميع مجالس الجماعات الترابية المكونة للمجموعة؛
  • بناء على طلب معلل لأغلبية مجالس الجماعات الترابية المكونة للمجموعة.

في حالة توقيف مجلس مجموعة الجماعات الترابية أو حله تطبق أحكام المادة 75 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 140

يمكن لعمالة أو إقليم أن ينسحب من مجموعة الجماعات الترابية وفق الشكليات المنصوص عليها في اتفاقية تأسيسها، ويعلن عن الانسحاب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

الباب الخامس: اتفاقيات التعاون والشراكة

المادة 141

يمكن للعمالات أو الأقاليم، في إطار الاختصاصات المخولة لها، أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى أو مع الإدارات العمومية أو المؤسسات العمومية أو الهيئات غير الحكومية الأجنبية أو الهيئات العمومية الأخرى أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة اتفاقيات للتعاون أو الشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص.

المادة 142

تحدد الاتفاقيات المشار إليها في المادة 141 أعلاه، على وجه الخصوص، الموارد التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز المشروع أو النشاط المشترك.

المادة 143

تعتمد ميزانية أو حساب خصوصي لإحدى الجماعات الترابية المعنية سندا ماليا ومحاسبيا لمشروع أو نشاط التعاون.

القسم الخامس: النظام المالي للعمالة أو الإقليم ومصدر مواردها المالية

الباب الأول: ميزانية العمالة أو الإقليم

الفصل الأول: مبادئ عامة

المادة 144

الميزانية هي الوثيقة التي يقدر ويؤذن بموجبها، بالنسبة لكل سنة مالية، مجموعة موارد وتكاليف العمالة أو الإقليم.

تقدم ميزانية العمالة أو الإقليم بشكل صادق مجموع مواردها وتكاليفها. ويتم تقييم صدقية هذه الموارد والتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها.

المادة 145

تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة نفسها.

المادة 146

تشتمل الميزانية على جزأين:

  • الجزء الأول تدرج فيه عمليات التسيير سواء فيما يخص المداخيل أو النفقات؛
  • الجزء الثاني يتعلق بعمليات التجهيز ويشمل جميع الموارد المرصودة للتجهيز والاستعمال الذي خصصت لأجله.

ويجب أن تكون الميزانية متوازنة في جزئيها.

إذا ظهر فائض تقديري في الجزء الأول، وجب رصده بالجزء الثاني من الميزانية.

لا يجوز استعمال مداخيل الجزء الثاني في مقابل نفقات الجزء الأول.

يمكن أن تشتمل الميزانية أيضا على ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية كما هو محدد في المادتين 161 و 162 من هذا القانون التنظيمي.

تدرج توازنات الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع وفق كيفيات تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 147

لا يمكن رصد مدخول لنفقة من بين المداخيل التي تساهم في تأليف مجموع الجزء الأول من الميزانية والميزانيات الملحقة.

يمكن رصد مدخول لنفقة من الجزء الثاني في إطار الميزانية والميزانيات الملحقة وكذلك في إطار الحسابات الخصوصية.

المادة 148

يحدد بنص تنظيمي تبويب الميزانية[13].

المادة 149

تقدم نفقات ميزانية العمالة أو الإقليم داخل الأبواب في فصول منقسمة إلى برامج ومشاريع أو عمليات كما هي معرفة في المادتين 150 و 151 بعده.

تقدم نفقات الميزانيات الملحقة داخل كل فصل في برامج وعند الاقتضاء في برامج منقسمة إلى مشاريع أو عمليات.

تقدم نفقات الحسابات الخصوصية في برامج وعند الاقتضاء في برامج منقسمة إلى مشاريع أو عمليات.

المادة 150

البرنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات، تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة وكذا مؤشرات مرقمة لقياس النتائج المتوخاة، والتي ستخضع للتقييم قصد التحقق من شروط الفعالية والنجاعة والجودة المرتبطة بالإنجازات.

تضمن أهداف برنامج معين والمؤشرات المتعلقة به في مشروع نجاعة الأداء المعد من قبل الآمر بالصرف، ويقدم هذا المشروع للجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة.

يؤخذ بعين الاعتبار معيار النوع في تحديد الأهداف والمؤشرات المشار إليها أعلاه.

المادة 151

المشروع أو العملية عبارة عن مجموعة من الأنشطة والأوراش التي يتم إنجازها بهدف الاستجابة لمجموعة من الاحتياجات المحددة.

المادة 152

يتم تقسيم المشروع أو العملية إلى سطور في الميزانية تبرز الطبيعة الاقتصادية للنفقات المرتبطة بالأنشطة والعمليات المنجزة.

المادة 153

يجب أن تظل الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية.

تتوقف هذه الالتزامات على توفر اعتمادات الميزانية بخصوص الأشغال والتوريدات والخدمات وعمليات تحويل الموارد وتوفر المناصب المالية بالنسبة للتوظيف.

المادة 154

يمكن أن تلزم توازن ميزانيات السنوات الموالية الاتفاقيات والضمانات الممنوحة وتدبير دين العمالة أو الإقليم واعتمادات الالتزام وكذا الترخيصات في البرامج التي تترتب عليها تكاليف مالية للعمالة أو الإقليم.

المادة 155

يمكن أن تكون برامج التجهيز المتعددة السنوات المنبثقة عن البرمجة الممتدة على ثلاث (3) سنوات موضوع ترخيصات في البرامج على أساس الفوائض التقديرية.

المادة 156

تشتمل الاعتمادات المتعلقة بنفقات التجهيز على ما يلي :

  • اعتمادات الأداء التي تمثل الحد الأعلى للنفقات الممكن الأمر بصرفها خلال السنة المالية؛
  • اعتمادات الالتزام التي تمثل الحد الأعلى للنفقات المأذون للآمرين بالصرف بالالتزام بها قصد تنفيذ التجهيزات والأشغال المقررة.

المادة 157

تبقى الترخيصات في البرامج صالحة إلى أن يتم إلغاؤها. ويؤشر على مراجعتها المحتملة طبق الشروط والشكليات المتبعة بالنسبة لإعداد الميزانية.

المادة 158

تلغى اعتمادات التسيير المفتوحة برسم الميزانية وغير الملتزم بها عند اختتام السنة المالية.

ترحل إلى السنة الموالية اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة عند اختتام السنة المالية.

المادة 159

مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالترخيصات في البرامج، لا ينشأ عن الاعتمادات المفتوحة برسم الميزانية أي حق برسم الميزانية الموالية. غير أن اعتمادات الأداء المتعلقة بنفقات التجهيز بالجزء الثاني من الميزانية ترحل إلى ميزانية السنة الموالية.

المادة 160

تخول اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة وكذا اعتمادات الأداء المرحلة المتعلقة بنفقات التجهيز الحق في مخصص من نفس المبلغ يضاف إلى مخصصات السنة.

تحدد إجراءات ترحيل الاعتمادات بنص تنظيمي[14].

المادة 161

تحدث الميزانية الملحقة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

تدرج في الميزانيات الملحقة العمليات المالية لبعض المصالح التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والتي يهدف نشاطها بصفة أساسية إلى إنتاج سلع أو إلى تقديم خدمات مقابل أداء أجر.

تشتمل الميزانية الملحقة في جزء أول على مداخيل ونفقات التسيير وفي جزء ثان، على نفقات التجهيز والموارد المرصودة لهذه النفقات. وتقدم هذه الميزانيات وجوبا متوازنة.

تحضر الميزانيات الملحقة ويؤشر عليها وتنفذ وتراقب طبق نفس الشروط المتعلقة بالميزانية.

يعوض عدم كفاية مداخيل التسيير بدفع مخصص للتسيير مقرر برسم التكاليف في الجزء الأول من الميزانية.

يرصد الفائض التقديري المحتمل في مداخيل التسيير بالنسبة للنفقات لتمويل نفقات التجهيز، ويدرج الباقي منه في مداخيل الجزء الثاني من الميزانية

يعوض، في حدود الاعتمادات المتوفرة، عدم كفاية الموارد المرصودة لنفقات التجهيز بمخصص للتجهيز مقرر في الجزء الثاني من الميزانية، وذلك بعد مصادقة المجلس.

المادة 162

تهدف الحسابات الخصوصية:

  • إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين المدخول والنفقة؛
  • وإما إلى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى؛
  • وإما إلى الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد على سنة دون تمييز بين السنوات المالية.
  • تشتمل الحسابات الخصوصية على صنفين:
  • حسابات مرصدة لأمور خصوصية؛
  • حسابات النفقات من المخصصات.

المادة 163

تحدث حسابات مرصودة لأمور خصوصية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بناء على برنامج استعمال يعده الآمر بالصرف، تنفيذا لمداولات المجلس.

تبين في الحسابات المرصودة لأمور خصوصية المداخيل المتوقعة المرصودة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال الذي خصصت له هذه المداخيل.

يدرج مبلغ التقديرات في الملخص العام للميزانية.

تفتح اعتمادات الأداء في حدود المداخيل المحصل عليها بترخيص من السلطة الحكومة المكلفة بالداخلية أو من تفوض له ذلك.

إذا تبين أن المداخيل المحصل عليها تفوق التوقعات، أمكن فتح اعتمادات إضافية في حدود هذا الفائض.

يؤشر عامل العمالة أو الإقليم على تغييرات الحساب المرصود لأمور خصوصية.

ترحل الموارد المالية المتوفرة في الحساب المرصود لأمور خصوصية إلى السنة المالية الموالية من أجل ضمان استمرار العمليات من سنة إلى أخرى.

يصفى بحكم القانون في نهاية السنة الثالثة كل حساب مرصود لأمور خصوصية لم تترتب عليه نفقات خلال ثلاث (3) سنوات متتالية. ويدرج الباقي منه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية.

يصفى ويقفل الحساب المرصود لأمور خصوصية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 164

تحدث حسابات النفقات من المخصصات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض له ذلك، وتدرج فيها العمليات التي تمول بموارد يتم تحديدها مسبقا.

يجب أن تكون هذه الموارد متوفرة قبل إنجاز النفقة.

يرحل إلى السنة الموالية فائض الموارد في حسابات النفقات من المخصصات عن كل سنة مالية. وإذا لم يستهلك هذا الفائض خلال السنة الموالية، وجب إدراجه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية الثانية الموالية للميزانية التي تم الحصول عليه فيها.

يتم إعداد حسابات النفقات من المخصصات والتأشير عليها وتنفيذها ومراقبتها وفق الشروط المتعلقة بالميزانية.

الفصل الثاني: موارد العمالة أو الإقليم

المادة 165

تتوفر العمالة والإقليم لممارسة اختصاصاتها على موارد مالية ذاتية وموارد مالية ترصدها لها الدولة وحصيلة الاقتراضات.

المادة 166

تطبيقا لأحكام الفصل 141 من الدستور، يتعين على الدولة أن تقوم بموجب قوانين المالية:

  • برصد موارد مالية قارة وكافية للعمالات والأقاليم، من أجل تمكينها من ممارسة الاختصاصات الذاتية المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي؛
  • بتحويل الموارد المالية المطابقة لممارسة الاختصاصات المنقولة إليها.

المادة 167

تشتمل موارد العمالة أو الإقليم على:

  • حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للعمالة أو الإقليم بمقتضى قوانين المالية؛
  • حصيلة الضرائب والرسوم المأذون للعمالة أو الإقليم في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
  • حصيلة الأتاوى المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
  • حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة طبقا لمقتضيات المادة 93 من هذا القانون التنظيمي؛
  • حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
  • حصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح، وكذلك الموارد وحصيلة المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات والمقاولات التابعة للعمالة أو الإقليم أو المساهمة فيها؛
  • الإمدادات الممنوحة من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام؛
  • حصيلة الاقتراضات المرخص بها؛
  • دخول الأملاك والمساهمات؛
  • حصيلة بيع المنقولات والعقارات؛
  • أموال المساعدات والهبات والوصايا؛
  • مداخيل مختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 168

تخضع عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العمالة أو الإقليم لقواعد تحدد بنص تنظيمي.

المادة 169

يمكن للعمالة أو الإقليم أن يستفيد من تسبيقات تقدمها الدولة في شكل تسهيلات مالية في انتظار استخلاص المداخيل الواجب تحصيلها برسم الموارد الضريبية وبرسم حصتها من ضرائب الدولة.

تحدد كيفيات تقديم منح هذه التسبيقات وتسديدها بنص تنظيمي.

الفصل الثالث: تكاليف العمالة أو الإقليم

المادة 170

تشتمل تكاليف العمالة أو الإقليم على:

  • نفقات الميزانية؛
  • نفقات الميزانيات الملحقة؛
  • نفقات الحسابات الخصوصية.

المادة 171

تشتمل نفقات الميزانية على نفقات التسيير ونفقات التجهيز.

المادة 172

تشتمل نفقات التسيير على:

  • نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق التابعة للعمالة أو الإقليم؛
  • المصاريف المتعلقة بإرجاع الدين والإمدادات الممنوحة من لدن العمالة أو الإقليم؛
  • النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد العمالة أو الإقليم؛
  • النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية؛
  • النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية؛
  • النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن العمالة أو الإقليم؛
  • النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل العمالة أو الإقليم.
  • تشتمل نفقات التجهيز على:
  • نفقات الأشغال وجميع برامج التجهيز التي تدخل في اختصاصات العمالة أو الإقليم؛
  • استهلاك رأسمال الدين المقترض والإمدادات الممنوحة وحصص المساهمات.

المادة 173

توجه نفقات التجهيز بالأساس لإنجاز برامج تنمية العمالة أو الإقليم والبرامج متعددة السنوات.

لا يمكن أن تشتمل نفقات التجهيز على نفقات الموارد البشرية أو نفقات المعدات المرتبطة بتسيير المرافق التابعة للعمالة أو الإقليم.

المادة 174

تعتبر النفقات التالية إجبارية بالنسبة للعمالة أو الإقليم:

  • الرواتب والتعويضات الممنوحة للموارد البشرية بالعمالة أو الإقليم وكذا أقساط التأمين؛
  • مساهمة العمالة أو الإقليم في هيئات الاحتياط وصناديق تقاعد الموارد البشرية بالعمالة أو الإقليم والمساهمة في نفقات التعاضديات؛
  • المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والمواصلات؛
  • الديون المستحقة؛
  • المساهمات الواجب تحويلها لفائدة مجموعات العمالات أو الأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية؛
  • الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن العمالة أو الإقليم؛
  • النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد العمالة أو الإقليم.

الباب الثاني: وضع الميزانية والتصويت عليها

المادة 175

يتولى رئيس المجلس تحضير الميزانية.

يتعين إعداد الميزانية على أساس برمجة تمتد على ثلاث (3) سنوات لمجموع موارد وتكاليف العمالة أو الإقليم طبقا لبرنامج التنمية للعمالة أو الإقليم، وتحين هذه البرمجة كل سنة لملاءمتها مع تطور الموارد والتكاليف.

يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مضمون هذه البرمجة وكيفيات إعدادها[15].

المادة 176

تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل أجل عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل المجلس.

تحدد الوثائق المشار إليها أعلاه بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية[16].

يجب أن تعتمد الميزانية في تاريخ أقصاه 15 نونبر.

المادة 177

يجب أن تتم عملية التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات.

يجرى في شأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية.

يجرى في شأن نفقات الميزانية تصويت عن كل باب.

المادة 178

إذا لم يتأت اعتماد الميزانية في التاريخ المحدد في الفقرة الثالثة من المادة 176 أعلاه، يدعى المجلس للاجتماع في دورة استثنائية داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع الذي تم خلاله رفض الميزانية. ويدرس المجلس جميع الاقتراحات المتعلقة بتعديل الميزانية التي من شأنها تفادي أسباب رفضها.

ويتعين على الآمر بالصرف أو يوجه إلى عامل العمالة أو الإقليم في تاريخ أقصاه 10 ديسمبر الميزانية المعتمدة أو الميزانية غير المعتمدة مرفقة بمحاضر مداولات المجلس.

المادة 179

إذا لم يتم اعتماد الميزانية طبقا لأحكام المادة 178 أعلاه، قامت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد دراسة الميزانية غير المعتمدة وأسباب الرفض ومقترحات التعديلات المقدمة من لدن المجلس وكذا الأجوبة المقدمة في شأنها من لدن الرئيس، بوضع ميزانية للتسيير على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها مع مراعاة تطور تكاليف وموارد العمالة أو الإقليم وذلك داخل أجل أقصاه 31 ديسمبر.

تستمر العمالة أو الإقليم في هذه الحالة في أداء الأقساط السنوية للاقتراضات.

الباب الثالث: التأشير على الميزانية

المادة 180

تعرض الميزانية على تأشيرة عامل العمالة أو الإقليم في تاريخ أقصاه 20 نوفمبر، وتصبح الميزانية قابلة للتنفيذ بعد التأشير عليها، مع مراعاة الفقرة الأخيرة من المادة 109 من هذا القانون التنظيمي، بعد مراقبة ما يلي :

  • احترام أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  • توازن الميزانية على أساس صدقية تقديرات المداخيل والنفقات؛
  • تسجيل النفقات الإجبارية المشار إليها في المادة 174 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 181

يجب أن تكون الميزانية الموجهة إلى عامل العمالة أو الإقليم مرفقة ببيان عن البرمجة الممتدة على ثلاث (3) سنوات والقوائم المحاسبية والمالية للعمالة أو الإقليم.

تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات تحضير القوائم المذكورة أعلاه[17].

المادة 182

إذا رفض عامل العمالة أو الإقليم التأشير على الميزانية لأي سبب من الأسباب المشار إليها في المادة 180 أعلاه، قام بتبليغ رئيس المجلس بأسباب رفض التأشير داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ توصله بالميزانية.

يقوم رئيس المجلس في هذه الحالة بتعديل الميزانية وعرضها على المجلس للتصويت عليها داخل أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل بأسباب رفض التأشير. ويتعين عليه عرضها من جديد للتأشير عليها قبل فاتح يناير.

إذا لم يأخذ رئيس المجلس أسباب رفض التأشير بعين الاعتبار، تطبق مقتضيات المادة 186 أدناه.

المادة 183

يقوم عامل العمالة أو الإقليم بدعوة رئيس المجلس إلى تسجيل كل نفقة إجبارية لم يتم تسجيلها بميزانية العمالة أو الإقليم.

يتعين على الرئيس عرض الميزانية على المجلس للتداول في شأنها، بعد تسجيل النفقات الإجبارية بطلب من عامل العمالة أو الإقليم. غير أنه يمكن للمجلس أن يتخذ مقررا يفوض بموجبه إلى الرئيس صلاحية القيام بتسجيل النفقات الإجبارية تلقائيا.

يتم تسجيل هذه النفقات وجوبا داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بطلب عامل العمالة أو الإقليم. وفي حالة عدم تسجيلها، تطبق مقتضيات المادة 186 أدناه.

المادة 184

إذا لم يتم التأشير على الميزانية قبل فاتح يناير، أمكن أن يؤهل رئيس المجلس، بقرار لعامل العمالة أو الإقليم للقيام بتحصيل المداخيل والالتزام بنفقات التسيير وتصفيتها والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المقيدة برسم آخر ميزانية تم التأشير عليها وذلك إلى غاية التأشير على الميزانية.

وخلال نفس الفترة، يقوم الرئيس بتصفية الأقساط السنوية للاقتراضات والدفوعات المتعلقة بالصفقات التي تم الالتزام بنفقاتها والأمر بصرفها.

المادة 185

يجب على الرئيس إيداع الميزانية بمقر العمالة أو الإقليم خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية للتأشير عليها وتوضع الميزانية رهن إشارة العموم بأي وسيلة من وسائل الإشهار. ويتم تبليغها فورا إلى الخازن من قبل الآمر بالصرف.

المادة 186

إذا لم يتم عرض الميزانية على تأشيرة عامل العمالة أو الإقليم داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 180 أعلاه، أمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد طلب استفسارات من رئيس المجلس، أن تقوم قبل فاتح يناير بوضع ميزانية للتسيير للعمالة أو الإقليم على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها مع مراعاة تطور تكاليف وموارد العمالة أو الإقليم.

في حالة إعداد الميزانية وفق مقتضيات الفقرة السابقة، تقوم العمالة أو الإقليم بأداء الأقساط السنوية للاقتراضات.

الباب الرابع: تنفيذ وتعديل الميزانية

الفصل الأول: تنفيذ الميزانية

المادة 187

يعتبر رئيس مجلس العمالة أو الإقليم آمرا بقبض مداخيل العمالة أو الإقليم وصرف نفقاتها.

يعهد بالعمليات المالية والمحاسباتية المترتبة عن تنفيذ ميزانية العمالة أو الإقليم إلى الآمر بالصرف والخازن.

المادة 188

تودع وجوبا بالخزينة العامة للمملكة أموال العمالة أو الإقليم وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 189

إذا امتنع رئيس المجلس عن الأمر بصرف نفقة وجب تسديدها من قبل العمالة أو الإقليم، حق لعامل العمالة أو الإقليم أن يقوم، بعد طلب استفسارات من الآمر بالصرف، بتوجيه إعذار إليه من أجل الأمر بصرف النفقة المعنية. وفي حالة عدم الأمر بصرف هذه النفقة في أجل أقصاه سبعة أيام (7) من تاريخ الإعذار، تطبق مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 77 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 190

تمنح الإمدادات المترتبة على الالتزامات الناتجة على الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن العمالة أو الإقليم على أساس برنامج استعمال تعده الهيئة المستفيدة. ويمكن للعمالة أو الإقليم، عند الاقتضاء، تتبع استعمال الأموال الممنوحة من خلال تقرير تنجزه الهيئة المستفيدة من الإمدادات.

المادة 191

تحدد بنص تنظيمي جميع الأحكام التي من شأنها ضمان حسن تدبير مالية العمالة أو الإقليم وهيئاتها، ولا سيما الأنظمة المتعلقة بمراقبة نفقات العمالة أو الإقليم وهيئاتها وبالمحاسبة العمومية المطبقة عليها.

الفصل الثاني: تعديل الميزانية

المادة 192

يمكن تعديل الميزانية خلال السنة الجارية، بوضع ميزانيات معدلة وفقا للشكليات والشروط المتبعة في اعتماد الميزانية والتأشير عليها.

يمكن القيام بتحويلات للاعتمادات داخل نفس البرنامج أو داخل نفس الفصل وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 193

يمكن أن يترتب على إرجاع العمالة أو الإقليم مبالغ برسم أموال مقبوضة بصفة غير قانونية إقرار اعتمادات من جديد، غير أن إقرار هذه الاعتمادات لا يمكن أن يتم إلا خلال السنتين المواليتين للسنة المالية التي تحملت برسمها النفقة المطابقة.

يمكن أن يتم من جديد فتح اعتمادات في شأن المداخيل المتأتية من استرجاع العمالة أو الإقليم لمبالغ مؤداة، بوجه غير قانوني أو بصفة مؤقتة، من اعتمادات مالية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

الباب الخامس: حصر الميزانية

المادة 194

يثبت في بيان تنفيذ الميزانية، في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية، المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المأمور بصرفها والمتعلقة بنفس السنة وتحصر فيه النتيجة العامة للميزانية.

تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة للميزانية.

يدرج الفائض، في حالة وجوده، في ميزانية السنة الموالية برسم مداخيل الجزء الثاني تحت عنوان "فائض السنة السابقة".

المادة 195

يخصص الفائض المشار إليه في المادة 194 أعلاه، لتغطية الاعتمادات المرحلة من نفقات التسيير والتجهيز كما يمكنه، في حدود المبلغ المتوفر، أن يؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية موجهة لتمويل نفقات التجهيز.

الباب السادس: النظام المالي لمجموعات العمالات والأقاليم

المادة 196

تتكون الموارد المالية لمجموعات العمالات والأقاليم مما يلي :

  • مساهمات العمالات والأقاليم المكونة للمجموعة في ميزانيتها؛
  • الإمدادات التي تقدمها الدولة؛
  • المداخيل المرتبطة بالمرافق المخولة للمجموعة؛
  • الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة؛
  • مداخيل تدبير الممتلكات؛
  • حصيلة الاقتراضات المرخص بها؛
  • الهبات والوصايا؛
  • مداخيل مختلفة.

المادة 197

تشتمل تكاليف مجموعات العمالات والأقاليم على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست من أجلها.

الباب السابع: النظام المالي لمجموعات الجماعات الترابية

المادة 198

تتكون الموارد المالية لمجموعة الجماعات الترابية مما يلي :

- مساهمات الجماعات الترابية المكونة للمجموعة في ميزانيتها؛

- الإمدادات التي تقدمها الدولة؛

- المداخيل المرتبطة بالمرافق المخولة للمجموعة؛

- الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة؛

- مداخيل تدبير الممتلكات؛

- حصيلة الاقتراضات المرخص بها؛

- الهبات والوصايا؛

- مداخيل مختلفة.

المادة 199

تشتمل تكاليف مجموعات الجماعات الترابية على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست من أجلها.

الباب الثامن: الأملاك العقارية للعمالة أو الإقليم

المادة 200

تتكون الأملاك العقارية للعمالة أو الإقليم من أملاك تابعة لملكها العام ولملكها الخاص.

يمكن للدولة أن تفوت للعمالة أو الإقليم أو تضع رهن إشارتها أملاكا عقارية لتمكينها من ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي.

يحدد نظام الأملاك العقارية للعمالة أو الإقليم والقواعد المطبقة عليها بموجب قانون طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور.

الباب التاسع: مقتضيات متفرقة

المادة 201

تبرم صفقات العمالات والأقاليم والهيئات التابعة لها ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية التي تكون العمالة أو الإقليم طرفا فيها في إطار احترام المبادئ التالية :

- حرية الولوج إلى الطلبية العمومية؛

- المساواة في التعامل مع المتنافسين؛

- ضمان حقوق المتنافسين؛

- الشفافية في اختيارات صاحب المشروع؛

- قواعد الحكامة الجيدة.

وتبرم الصفقات المذكورة وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.

المادة 202

يتم تحصيل ديون العمالة أو الإقليم طبقا للتشريع المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية.

المادة 203

تتقادم الديون المترتبة على العمالة أو الإقليم وتسقط عنها بصفة نهائية طبق الشروط المقررة بالنسبة للديون المترتبة على الدولة.

المادة 204

تتقادم ديون العمالة أو الإقليم طبق الشروط المحددة في القوانين الجاري بها العمل وينتج الامتياز فيها عن نفس القوانين.

المادة 205

تخضع مالية العمالة أو الإقليم لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية.

تخضع العمليات المالية والمحاسباتية للعمالة أو الإقليم لتدقيق سنوي. تنجزه بشكل مشترك المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية. ويتم إجراء هذا التدقيق في عين المكان وبناء على الوثائق المالية والمحاسباتية.

وينجز لهذه الغاية تقرير تبلغ نسخ منه إلى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم وإلى عامل العمالة أو الإقليم وكذا إلى المجلس الجهوي للحسابات المعني الذي يتخذ ما يراه مناسبا في ضوء خلاصات تقارير التدقيق.

يتعين على الرئيس تبليغ نسخة من التقرير المشار إليه أعلاه إلى مجلس العمالة أو الإقليم الذي يمكن له التداول في شأنه دون اتخاذ مقرر.

المادة 206

يمكن لمجلس العمالة أو الإقليم بطلب من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل، أن يشكل لجنة للتقصي حول مسألة تهم تدبير شؤون العمالة أو الإقليم.

لا يجوز تكوين لجان للتقصي في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، مادامت هذه المتابعات جارية. وتنتهي مهمة كل لجنة للتقصي، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.

لجان التقصي مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى المجلس.

يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف هذه اللجان وطريقة تسييرها.

تعد هذه اللجنة تقريرا حول المهمة التي أحدثت من أجلها في ظرف شهر على الأكثر، ويناقش هذا التقرير من قبل المجلس الذي يقرر في شأن توجيه نسخة منه إلى المجلس الجهوي للحسابات.

القسم السادس: المنازعات

المادة 207

يمثل الرئيس العمالة أو الإقليم لدى المحاكم ما عدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه. وفي هذه الحالة، تطبق مقتضيات المادة 105 من هذا القانون التنظيمي المتعلقة بالإنابة المؤقتة.

يتعين على الرئيس السهر على الدفاع عن مصالح العمالة أو الإقليم أمام القضاء. ويمكن أن يوكل من ينوب عنه أمام القضاء. ولهذه الغاية، يقيم جميع الدعاوى القضائية المتعلقة بالعمالة أو الإقليم ويتابعها في جميع مراحل الدعوى ويقيم جميع الدعاوى المتعلقة بالحيازة، أو يدافع عنها، أو يقوم بجميع الأعمال التحفظية أو الموقفة لسقوط الحق، ويدافع عن التعرضات المقدمة ضد اللوائح الموضوعة لتحصيل الديون المستحقة للعمالة أو الإقليم. كما يقدم بخصوص القضايا المتعلقة بالعمالة أو الإقليم، كل طلب لدى القضاء الاستعجالي، ويتتبع القضية عند استئناف الأوامر الصادرة عن قاضي المستعجلات واستئناف هذه الأوامر وجميع مراحل الدعوى.

كل إخلال باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل ديون العمالة أو الإقليم يوجب تطبيق أحكام المادة 65 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 208

يطلع الرئيس وجوبا المجلس على كل الدعاوى القضائية التي تم رفعها خلال الدورة العادية أو الاستثنائية الموالية لتاريخ إقامتها. ويتم نشر فحواها بمقر العمالة أو الإقليم.

المادة 209

لا يمكن، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، رفع دعوى تجاوز السلطة ضد العمالات أو الأقاليم أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المدعى قد أخبر من قبل رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ووجه إلى عامل العمالة أو الإقليم مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته. ويسلم على إثرها للمدعي فورا وصل بذلك.

تستثنى من هذا المقتضى دعاوى الحيازة والدعاوى المرفوعة أمام القضاء الاستعجالي.

المادة 210

يعفى المدعي من الإجراء المشار إليه في المادة 209 أعلاه إذا لم يسلم له الوصل بعد انصرام أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية للتوصل بالمذكرة، أو بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل إذا لم يحصل اتفاق بالتراضي بين الطرفين.

المادة 211

إذا كانت الشكاية تتعلق بمطالبة العمالة أو الإقليم بأداء دين أو تعويض، لا يمكن رفع أي دعوى، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، إلا بعد إحالة الأمر مسبقا إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي يدرس الشكاية في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل.

إذا لم يتوصل المشتكي برد على شكايته في الآجال المذكورة أو إذا لم يقبل المشتكي هذا الرد، أمكنه إما رفع شكايته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية التي تدرسها داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالشكاية، أو رفع الدعوى مباشرة أمام المحاكم المختصة.

يترتب على تقديم مذكرة المدعي وقف كل تقادم أو سقوط حق إذا رفعت بعده دعوى في أجل ثلاثة (3) أشهر.

المادة 212

يعين بقرار لوزير الداخلية وكيل قضائي للجماعات الترابية يتولى تقديم المساعدة القانونية للعمالة أو الإقليم وهيئاتها ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية. ويؤهل للترافع أمام المحكمة المحال إليها الأمر.

يجب إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية، تحت طائلة عدم القبول، في جميع الدعاوى التي تستهدف مطالبة العمالة أو الإقليم وهيئاتها ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية بأداء دين أو تعويض، ويخول له بناء على ذلك، إمكانية مباشرة الدفاع عن العمالة أو الإقليم وهيئاتها ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية في مختلف مراحل الدعوى.

علاوة على ذلك، يؤهل الوكيل القضائي للجماعات الترابية للنيابة عن العمالة أو الإقليم وهيئاتها ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية في جميع الدعاوي الأخرى بتكليف منها، ويمكن أن تكون خدماته موضوع اتفاقيات بينه وبين العمالة أو الإقليم وهيئاتها ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية.

القسم السابع: قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر

المادة 213

يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر العمل على الخصوص على احترام المبادئ العامة التالية :

- المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم؛

- الاستمرارية في أداء الخدمات من قبل العمالة أو الإقليم وضمان جودتها؛

- تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية؛

- ترسيخ سيادة القانون؛

- التشارك والفعالية والنزاهة.

المادة 214

يتعين على مجلس العمالة أو الإقليم ورئيسه والهيئات التابعة للعمالة أو الإقليم ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية، التقيد بقواعد الحكامة المنصوص عليها في المادة 213 أعلاه. ولهذه الغاية تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان احترام :

- مقتضيات النظام الداخلي للمجلس؛

- التداول خلال جلسات المجلس بكيفية ديمقراطية؛

- حضور ومشاركة الأعضاء بصفة منتظمة في مداولات المجلس؛

- شفافية مداولات المجلس؛

- آليات الديمقراطية التشاركية؛

- المقتضيات المتعلقة بوضع الميزانية والتصويت عليها وتنفيذها؛

- المقتضيات المنظمة للصفقات؛

- القواعد والشروط المتعلقة بولوج الوظائف بإدارة العمالة أو الإقليم والهيئات التابعة لها ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية؛

- القواعد المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة؛

- عدم استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة؛

- التصريح بالممتلكات؛

- عدم تضارب المصالح؛

- عدم استغلال مواقع النفوذ.

المادة 215

يتخذ رئيس مجلس العمالة أو الإقليم الإجراءات الضرورية من أجل اعتماد الأساليب الفعالة لتدبير العمالة أو الإقليم، ولا سيما :

  • تحديد المهام ووضع دلائل للمساطر المتعلقة بالأنشطة والمهام المنوطة بإدارة العمالة أو الإقليم وبأجهزتها التنفيذية والتدبيرية؛
  • تبني نظام التدبير بحسب الأهداف؛
  • وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها؛
  • وضع منظومة لتقييم المشاريع والبرامج تحدد فيها المؤشرات الخاصة بمجال التقييم.

المادة 216

يجب على العمالة أو الإقليم، تحت إشراف رئيس مجلسها، اعتماد التقييم لأدائها والمراقبة الداخلية والافتحاص وتقديم حصيلة تدبيرها.

تقوم العمالة أو الإقليم ببرمجة دراسة تقارير التقييم والافتحاص والمراقبة وتقديم الحصيلة في جدول أعمال مجلسها، وتنشر هذه التقارير بجميع الوسائل الملائمة ليطلع عليها العموم.

يمكن نشر المقررات عبر موقع إلكتروني خاص بمجلس العمالة أو الإقليم.

المادة 217

يقوم رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، في إطار قواعد الحكامة المنصوص عليها أعلاه بما يلي :

  • تسليم نسخة من محاضر الجلسات لكل عضو من أعضاء المجلس داخل أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاختتام الدورة على أبعد تقدي، وفق مسطرة يحددها النظام الداخلي للمجلس؛
  • تعليق المقررات في ظرف عشرة (10) أيام بمقر العمالة أو الإقليم. ويحق لكل المواطنات والمواطنين والجمعيات ومختلف الفاعلين أن يطلبوا الاطلاع على المقررات، طبقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 218

دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان المراقبة، يمكن للمجلس أو رئيسه أو عامل العمالة أو الإقليم إخضاع تدبير العمالة أو الإقليم والهيئات التابعة لها أو التي تساهم فيها لعمليات التدقيق، بما في ذلك عمليات التدقيق المالي.

تتولى مهمة القيام بهذا التدقيق الهيئات المؤهلة قانونا لذلك وتوجه وجوبا تقريرا إلى عامل العمالة أو الإقليم ورئيس المجلس الجهوي للحسابات.

تبلغ نسخة من تقرير هذا التدقيق إلى أعضاء المجلس المعني ورئيسه.

يجب على رئيس المجلس عرض تقارير التدقيق على المجلس بمناسبة انعقاد الدورة الموالية لتاريخ التوصل بتقرير التدقيق.

في حالة وجود اختلالات، وبعد تمكين المعني بالأمر من الحق في الجواب، يحيل عامل العمالة أو الإقليم التقرير إلى المحكمة المختصة.

المادة 219

يتعين على رئيس مجلس العمالة أو الإقليم وكذا الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للعمالة أو الإقليم، أن تعمل على إعداد قوائم محاسبية ومالية تتعلق بتسييرها ووضعيتها المالية وإطلاع العموم عليها.

يمكن نشر هذه القوائم بطريقة إلكترونية.

تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طبيعة المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية والمالية وكذا كيفيات إعداد هذه القوائم ونشرها.

المادة 220

تضع الدولة، خلال مدة انتداب مجالس العمالات والأقاليم الموالية لنشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية، الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة ومساندة العمالة أو الإقليم لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها. ولهذه الغاية، تقوم الدولة بما يلي :

  • تحديد الآليات لتمكين المنتخبين من دعم قدراتهم التدبيرية عند بداية كل انتداب جديد؛
  • وضع أدوات تسمح للعمالة أو الإقليم بتبني أنظمة التدبير العصري ولا سيما مؤشرات التتبع والإنجاز والأداء وأنظمة المعلومات؛
  • وضع آليات للتقييم الداخلي والخارجي المنتظم؛
  • تمكين مجلس العمالة أو الإقليم من المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بممارسة صلاحياته.

وتحدد كيفية تطبيق مقتضيات هذه المادة بنص تنظيمي.

أحكام انتقالية وختامية

المادة 221

تنشر في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية :

- القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس مجلس العمالة أو الإقليم؛

- القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة العمالة أو الإقليم وتحديد اختصاصاتها؛

- قرارات تحديد سعر الأجور عن الخدمات؛

- قرارات التفويض؛

- القوائم المحاسبية والمالية المشار إليها في المادة 219 أعلاه.

المادة 222

تدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات المتعلقة بمجالس العمالات والأقاليم التي ستجرى بعد نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية. ويستمر عامل العمالة أو الإقليم في ممارسة مهامه بصفته آمرا بقبض مداخيل العمالة أو الإقليم وصرف نفقاتها وفقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.02 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)، برسم ميزانية  2015[18].

تصدر كل النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي في أجل أقصاه ثلاثون (30) شهرا ابتداء من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.

مع مراعاة الأحكام السابقة، تنسخ ابتداء من التاريخ نفسه:

  • أحكام القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.269 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)؛
  • الأحكام المطبقة على العمالات والأقاليم الواردة في القانون رقم 45.08 السالف الذكر.

المادة 223

تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها وفقا لأحكام هذا القانون التنظيمي:

  • أحكام القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) [19]؛
  • أحكام القانون رقم 39.07 المتعلق بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.209 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) [20]؛
  • النصوص المتخذة لتطبيق مقتضيات القانون رقم 45.08 السالف الذكر.

المادة 224

يستمر الموظفون العاملون بالعمالة أو الإقليم في تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، سواء منهم الملحقون من جماعة ترابية أو من إدارة عمومية، متمتعين بجميع حقوقهم إلى غاية إدماجهم، بطلب منهم إن اقتضى الحال، في النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية المنصوص عليه في المادة 121 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 225

تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها بقانون طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور أحكام القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين بممتلكاتهم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.202 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) [21].

المادة 226

ابتداء من دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، تحمل "مجموعات الجماعات المحلية" المحدثة بموجب أحكام القانون رقم 79.00 السالف الذكر إسم "مجموعات الجماعات الترابية" وتسري عليها أحكام هذا القانون التنظيمي.

المادة 227

 تتم إعادة توزيع الموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم بين هذه المجالس ومصالح الإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية في أجل أقصاه ثلاثون (30) شهرا من تاريخ صدور هذا القانون التنظيمي.

المادة 228

يتم توزيع البنايات والمنقولات التابعة لمجالس العمالات والأقاليم بين هذه المجالس ومصالح الإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، ويحدد قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية تصفية وضعية هذه الأملاك خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) شهرا من تاريخ صدور هذا القانون التنظيمي.

لا يترتب على التوزيع المشار إليه أعلاه أداء أي رسم للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.                                                   1050816114 

الفهرس

قانون تنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعمالات والأقاليم 4

قسم تمهيدي.. 4

أحكام عامة. 4

القسم الأول: شروط تدبير العمالة أو الإقليم لشؤونها 6

الباب الأول: تنظيم مجلس العمالة أو الإقليم 6

الباب الثاني: تسيير مجلس العمالة أو الإقليم 13

الباب الثالث: النظام الأساسي للمنتخب.. 19

القسم الثاني: اختصاصات العمالة أو الإقليم. 26

الباب الأول: مبادئ عامة 26

الباب الثاني: الاختصاصات الذاتية 27

الباب الثالث: الاختصاصات المشتركة 29

الباب الرابع: الاختصاصات المنقولة 30

القسم الثالث: صلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم ورئيسه. 30

الباب الأول: صلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم 30

1- التنمية والمرافق العمومية 30

2- المالية والجبايات وأملاك العمالة أو الإقليم 31

3- التعاون والشراكة 31

الباب الثاني: صلاحيات رئيس مجلس العمالة أو الإقليم 32

الباب الثالث: المراقبة الإدارية 34

الباب الرابع: الآليات التشاركية للحوار والتشاور. 36

الباب الخامس: شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات.. 37

الفرع الأول: شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين. 37

الفرع الثاني: شروط تقديم العرائض من قبل الجمعيات.. 37

الفرع الثالث: كيفيات إيداع العرائض... 38

القسم الرابع: إدارة العمالة أو الإقليم وأجهزة تنفيذ المشاريع وآليات التعاون والشراكة. 39

الباب الأول: إدارة العمالة أو الإقليم 39

الباب الثاني: شركات التنمية 40

الباب الثالث: مجموعات العمالات أو الأقاليم 41

الباب الرابع: مجموعات الجماعات الترابية 43

الباب الخامس: اتفاقيات التعاون والشراكة 45

القسم الخامس: النظام المالي للعمالة أو الإقليم ومصدر مواردها المالية. 46

الباب الأول: ميزانية العمالة أو الإقليم 46

الفصل الأول: مبادئ عامة 46

الفصل الثاني: موارد العمالة أو الإقليم 51

الفصل الثالث: تكاليف العمالة أو الإقليم 52

الباب الثاني: وضع الميزانية والتصويت عليها 54

الباب الثالث: التأشير على الميزانية 56

الباب الرابع: تنفيذ وتعديل الميزانية 58

الفصل الأول: تنفيذ الميزانية 58

الفصل الثاني: تعديل الميزانية 59

الباب الخامس: حصر الميزانية 59

الباب السادس: النظام المالي لمجموعات العمالات والأقاليم 60

الباب السابع: النظام المالي لمجموعات الجماعات الترابية 60

الباب الثامن: الأملاك العقارية للعمالة أو الإقليم 61

الباب التاسع: مقتضيات متفرقة 61

القسم السادس: المنازعات... 63

القسم السابع: قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر.. 64

أحكام انتقالية وختامية 67

الفهرس.. 70

 

 

[1]- أنظر المرسوم رقم 2.16.303 بتاريخ 23 رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتطبيق أحكام المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم؛  الجريدة الرسمية عدد 6482 بتاريخ 9 شوال 1437 ( 14 يوليو 2016)، ص 5383.

[2]- القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.167 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5586 بتاريخ 2 ذو الحجة 1428 (13 ديسمبر 2007)، ص 4068.

[3]- القانون رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 بتاريخ 26 ذو القعدة 1432 ( 24 أكتوبر 2011)، ص 5172. كما تم تغييره وتتميمه.

[4] - أنظر المرسوم رقم 2.16.297 بتاريخ 23 رمضان 1437 ( 29 يونيو 2016) بتحديد كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجماعات الترابية في تغطية مصاريفها؛ الجريدة الرسمية عدد 6482 بتاريخ 9 شوال 1437 (14 يوليو 2016)، ص 5340.

 

[5]- أنظر المادة 3 من المرسوم رقم 2.16.300 بتاريخ 23 رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده؛ الجريدة الرسمية عدد 6482 بتاريخ 9 شوال 1437 ( 14 يوليو 2016)، ص 5344.

المادة 3

" تطبيقا لأحكام المادة 80 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14، يحدد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، لمدة ست سنوات، البرامج والمشاريع التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها أو المساهمة فيها بتراب العمالة أو الإقليم، مع مراعاة ما يلي:

  • تحديد برنامج التنمية للأوليات التنموية للعمالة أو الإقليم؛
  • مواكبة برنامج تنمية العمالة أو الإقليم لسياسات واستراتيجيات الدولة فيما يخص توفير التجهيزات والخدمات الأساسية والتنمية الاجتماعية في الوسط القروي ومحاربة الإقصاء والهشاشة في مختلف القطاعات الاجتماعية؛
  • السعي إلى تحقيق الانسجام والالتقائية مع توجهات برنامج التنمية الجهوية عند وجوده؛
  • اعتماد البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة؛
  • الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المادية المتوفرة للعمالة أو الإقليم أو التي يمكن تعبئتها، وكذا الالتزامات المتفق في شأنها بين العمالة أو الإقليم والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها والمقاولات العمومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالعمالة أو الإقليم."

[6]- أنظر المادة 8 من المرسوم رقم 2.16.300 ، السالف الذكر.

المادة 8

" تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 80 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14، يتم إعداد مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم بتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللا ممركزة للإدارة المركزية."

[7]- أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.16.300 ، السالف الذكر.

المادة الأولى

" تطبيقا لأحكام المادة 82 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 112.14، يحدد هذا المرسوم مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده."

[8]- أنظر المرسوم رقم 2.16.309 بتاريخ 23 رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجهة؛ الجريدة الرسمية عدد 6482 بتاريخ 9 شوال 1437 (14 يوليو 2016)، ص 5458.

 

[9] - أنظر المادة 13 من المرسوم  رقم 2.16.300، السالف الذكر.

المادة 13

" عملا بأحكام المادة 95 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14، يتولى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم تنفيذ برنامج تنمية العمالة أو الإقليم."

 

[10] - أنظر المادة 12 من المرسوم رقم 2.16.300 ، السالف الذكر.

المادة 12

"يصبح مقرر مجلس العمالة أو الإقليم المتعلق ببرنامج تنمية العمالة أو الإقليم قابلا للتنفيذ بعد التأشير عليه من قبل عامل العمالة أو الإقليم طبقا لأحكام المادة 109 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14."

[11]- أنظر المادة 7 من المرسوم رقم 2.16.300، السالف الذكر.

المادة 7

" يتم إعداد مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وفق منهج تشاركي.

ولهذه الغاية، يقوم رئيس مجلس العمالة أو الإقليم بإجراء مشاورات مع:

  • المواطنات والمواطنين والجمعيات وفق الآليات التشاركية للحوار والتشاور المحدثة لدى مجلس العمالة أو الإقليم طبقا لأحكام الماد 110 من القانون التنظيمي السالف الكر رقم 112.14؛
  • الهيئات الاستشارية  المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع المنصوص عليها في المادة 111 من القانون التنظيمي السالف الذكر 112.14."

[12]- القانون رقم 39.89 المؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 ( 11 أبريل 1990)؛ الجريدة الرسمية عدد 4042 بتاريخ 22 رمضان 1410 (18 أبريل 1990)، ص 711. كما تم تغييره وتتميمه.

[13] - أنظر المادة السادسة من المرسوم رقم 2.16.309، السالف الذكر.

المادة السادسة

" يعمل بأحكام الباب الأول من هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 148 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14 في الجريدة الرسمية. وفي انتظار ذلك، يستمر رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، بصفة انتقالية، في تحويل الاعتمادات، في إطار التبويب الجاري به العمل، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين أ)  وب) بعده:

  • فيما يخص ميزانية التسيير:
  • تحول اعتمادات التسيير داخل نفس الفصل بقرار لرئيس المجلس يتخذ دون مداولة المجلس؛
  • تحول اعتمادات التسيير داخل نفس الباب بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس وتأشيرة عامل العمالة أو الإقليم.
  • فيما يخص ميزانية التجهيز:
  • تحول اعتمادات التجهيز بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس وتأشيرة وتأشيرة عامل العمالة أو الإقليم."

 

[14] - أنظر المادة الأولى المرسوم رقم 2.16.312 بتاريخ 23 رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية العمالة أو الإقليم؛ الجريدة الرسمية عدد 6482 بتاريخ 9 شوال 1437 (14 يوليو 2016)، ص 5461.

المادة الأولى

" عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 160 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 112.14، تحدد، على النحو التالي، إجراءات ترحيل اعتمادات التسيير والتجهيز إلى ميزانية السنة المقبلة:

-  ترحل إلى ميزانية السنة المقبلة اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة عند اختتام السنة المالية؛

-  ترحل ميزانية السنة المقبلة اعتمادات الأداء برسم نفقات التجهيز التي كانت موضوع التزامات مؤشر عليها ولم يصدر الأمر بصرفها عند اختتام السنة المالية، وكذا اعتمادات الأداء غير الملتزم بها عند اختتام السنة المالية، بما في ذلك أرصدة السنوات السابقة.

يتم ترحيل الاعتمادات بعد الاطلاع على بيان يعده الآمر بالصرف ويؤشر عليه الخازن لدى العمالة أو الإقليم داخل أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية لاختتام السنة المالية."

 

[15]- أنظر المرسوم رقم 2.16.306 بتاريخ 23 رمضان 1437 ( 29 يونيو 2016) بتحديد مضمون البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية العمالة أو الإقليم وكيفيات إعدادها؛ الجريدة الرسمية عدد 6482 بتاريخ 9 شوال 1437 (14 يوليو 2016)، ص 5456.

[16]- أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.16.315 بتاريخ 23 رمضان 1437 ( 29 يونيو 2016) بتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية العمالة أو الإقليم المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة؛ الجريدة الرسمية عدد 6482 بتاريخ 9 شوال 1437 ( 14 يوليو 2016)، ص 5462.

المادة الأولى

" تطبيقا لأحكام المادة 176 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 112.14، يعرض مشروع ميزانية العمالة أو الإقليم على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة لدراسته، مرفقا بالوثائق الضرورية التالية:

  • بيان عن البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية العمالة أو الإقليم ؛
  • مشروع نجاعة الأداء برسم السنة المعنية؛
  • بيان خاص عن الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من قبل العمالة أو الإقليم والضمانات الممنوحة؛
  • بيان خاص عن الأقساط السنوية المتعلقة بتسديد القروض برسم السنة المالية المعنية؛
  • بيان عن القرارات والأحكام القضائية الصادرة عن العمالة أو الإقليم ؛
  • بيان خاص عن المداخيل المستخلصة، وتلك التي لم يتم استخلاصها بعد السنتين المنصرمتين، وكذا المداخيل المستخلصة إلى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية؛
  • بيان خاص عن النفقات الملتزم بها والمؤداة برسم ميزانيتي التسيير والتجهيز خلال السنتين المنصرمتين،

وكذا النفقات الملتزم بها والمؤداة إلى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية؛

  • مذكرة تقديم حول نفقات التسيير تبرز تطور هذه النفقات وبنيتها وخصائصها وتقديراتها برسم السنة المالية المعنية والسنة الموالية، وكذا تطور عدد الموظفين."

 

 

[17]- أنظر المادة الأولى المرسوم رقم 2.16.318 بتاريخ 23 رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد كيفيات تحضير القوائم المالية والمحاسبية المرفقة بميزانية العمالة أو الإقليم؛ الجريدة الرسمية عدد 6482 بتاريخ 9 شوال 1437 (14 يوليو 2016)، ص5463.

المادة الأولى

" تطبيقا لأحكام المادة 181 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 112.14، يحدد هذا المرسوم كيفيات تحضير القوائم المحاسبية والمالية المرفقة بميزانية العمالة أو الإقليم الموجهة إلى عامل العمالة أو الإقليم قصد التأشير عليها."

[18]- القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.02 بتاريخ 22 من صفر 1430 ( 18 فبراير 2009)؛ الجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 ( 23 فبراير 2009)، ص 545.

[19]- القانون رقم 47.06 المتعلق بجيايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 ( 30 نوفمبر 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5583 بتاريخ 22 ذو القعدة 1428 (3 ديسمبر 2007)، ص 3734. كما تم تغييره وتتميمه.

[20]- القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.209 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5591 بتاريخ 20 ذو الحجة 1428 (31 ديسمبر 2007)، ص 4605.

[21]- القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.202 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)؛ الجريدة الرسمية عدد 5679 بتاريخ 4 ذي القعدة 1429 ( 3 نوفمبر 2008)، ص 4014.